لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء    خلال 24 ساعة.. ما هى تفاصيل اقتراب العاصفة "بايرون" من الشرق الأوسط؟    تحت شعار لا بديل عن الفوز.. اليوم منتخب مصر يواجه الأردن في ختام مباريات المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء.. اضطرابات جوية حادة تعطل الدراسة    أخبار فاتتك وأنت نايم| جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتحذيرات من الأرصاد الأبرز    للعلماء وحدهم    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    ما هي شروط إنشاء مدارس مهنية ثانوية؟.. القانون يجيب    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    أحمديات: مصر جميلة    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 مارس.. «المحكمة الدستورية» تفصل فى حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان

حددت المحكمة الدستورية العليا 7 مارس القادم للحكم فى الطعن المقام أمامها والذى طالب بإصدار حكم قضائى بعدم دستورية قانون منع مزدوجى الجنسية من الترشح فى الانتخابات البرلمانية بالخارج، وسمحت المحكمة لمقيم الدعوى وهيئة قضايا الدولة تقديم المستندات خلال 24 ساعة والطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التى تضم شروط الترشح للانتخابات وفيما تضمنته من اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلًا على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.
وأكدت الدعوى عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، إضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وأن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.
وأودعت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، تقريرًا توصى فيه المحكمة الدستورية بإصدار حكم قضائى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من منع المصريين مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وأكد التقرير، أن قانون مجلس النواب أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك.
فيما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى أمس الثلاثاء بوقف قرار اللجنة العليا رقم 1 بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمان 2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.
وكان قد أقيمت دعوى لوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات بصفة عامة، ووقفه بالنسبة للشق الخاص بإجراء الانتخابات بدائرة الدرب الأحمر والسيد زينب يومى 25 و 26 إبريل سنة 2015 بسبب عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين لانتخاب مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار هى إلزام المطعون ضده بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 2014، وإصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخاب متضمنًا مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد سبق أن صرحت للمدعين بالطعن على قوانين الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا، والتى أصدرت حكمها الأحد الماضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها إن البادى من أوراق الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار المطعون فيه وتضمن اجراء الانتخابات على مرحلتين ومن حيث إنه تم الدفع أمام المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر وقد تم التصريح لهما من المحكمة مصدرة حكم اليوم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وقد حكمت الدستورية فى الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 3 من الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر فى مجال انطباقه على النظام الفردى وهذه الدوائر ينتخب فيها 420 عضوًا بالنظام الفردى.
وتابعت المحكمة: إنه من حيث إن أحكام الدستورية كاشفة وليست منشئة وقد تم نشر حكمها فى الجريدة الرسمية ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه قد زال من الوجود القانونى الأمر الذى يستحيل معه اجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون ( المتعلق بتقسيم الدوائر) بما يتوافق مع أحكام الدستور ويكون قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب صدر على غير محل بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردى الذى يشكل الغالبية العظمى للمقاعد ونظام القوائم.
وكان قد أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخاب مجلس النواب، فى ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقًا للضوابط والمعايير التى حددتها المحكمة الدستورية العليا فى حكميها الصادرين فى الأول من مارس 2015 .
كما تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإرسال المشروعين إلى مجلس الوزراء للسير فى إجراءات إصدارهما بعد مراجعتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.