وتجيب دار الإفتاء المصرية قائلة: الحقن التى فى الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها فى أى موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعى مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التى يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلاً، ولا تدخل من منفذ طبيَعى مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم. قال العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسبق بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة فى ذلك: «ومن هذا يُعلَم أن الحقنة تحت الجلد لا تفسد الصوم باتفاق المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير، وفى أى موضع من ظاهر البدن؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسَامّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا ولا فى حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا منفتحًا لا عُرفًا ولا عادةً، ومثلُ الحقنة تحت الجلد فيما ذُكِر: الحقنةُ فى العروق التى ليست فى الشرايين، والحقنة التى تكون فى الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يصل منه شيء إلى الجوف، لكن الفرق أن الحقنة التى فى الشرايين تكون فى الدورة الدموية؛ ولذلك لا يُعطيها إلا الطبيب. فالحَقُّ أن الحقنة بجميع أنواعها المتقدمة لا تفطر» اه من مجلة الإرشاد، غُرَّة رمضان سنة 1351ه، العدد الثانى من السنة الأولى: ص (42) وما بعدها. وأمّا الحقن الشرجية (وهى التى تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء) فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالاً للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمى من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر.