أصدر الدكتور محمد مصطفى وزير الصحة والسكان قرارًا وزارياً رقم 711 لسنة 2012 يقضى بالغاء القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2008 فيما تضمنه من تعديل المادة 13 والتى كانت تنص على انه لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنتين على الأقل من استلام العمل كما نص القرار على إعادة الحال إلى ما كانت عليه بحيث يمكن تعديل التكليف بعد مرور عام. فى السياق ذاته قرر الوزير دراسة إنشاء إدارة مركزية لشئون الأطباء تكون تابعة للديوان العام ومعنية بالتكليف والنيابات.
كما قرر تشكيل لجنة عليا خاصة بتحويل درجات التكليف إلى الديوان العام بحيث يكون الطبيب المكلف بنظام الإعارة وان يتم توزيع الدرجة المالية حسب رغبات الأطباء ووفقًا لاحتياجات العمل وذلك استجابة لشكاوى أطباء التكليف من ان الدرجة الوظيفة لهم يتم حجزها فى الأماكن التى يتم تكليفهم بها.