نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، رقم 123 لسنة 2017. ونصت مادته الأولى على إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كان مسمياتها أو قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ببطاقات ال "ATM"، على أن يفعل بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات في موعد غايته 3 أشهر من تاريخ صدور القرار. وأضاف القرار على أن يحظر المعاودة للمعاملة بنظام الصرف النقدى أو الورقى مثل "الشيكات وأذون الصرف"، مرة أخرى، وفى حالة حدوث قوة قاهرة أو ضرورة قصوى تحتم استخدام النظام النقدي أو غيره لفترة مؤقتة، أو وجود حالة استثنائية يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.