زعمت صحيفة «الجارديان» البريطانية أمس الجمعة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، أرجأ زيارته لبريطانيا تلبية لدعوة من رئيس وزرائها ديفيد كاميرون ، خشية اعتقاله أو اعتقال مسؤولين آخرين، إذا سعى محامون حقوقيون لاستصدار أوامر توقيف بحقهم من محاكم بريطانية. ولأجل توضيح الأبعاد القانونية لهذا التقرير اتصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" ، بأستاذ القانون الدولي البارز الدكتور أيمن سلامة والخبير في القضايا الجنائية الدولية. وأكد "سلامة" أن التشريعات البريطانية تحظر ملاحقة رؤساء الدول الأجانب طالما كانوا في السلطة ، في إشارة إلى السيسي ، مضيفا أنه بالنسبة لكبار المسئولين الرسميين الأخرين للدول، فإن التشريعات البريطانية ذاتها تضع قيودا عديدة وتستلزم متطلبات قانونية مختلفة من أجل مجرد التحقيق مع هؤلاء المسئولين الرسميين المشار إليهم. وتابع قائلا " أن التشريع البريطاني الصادر عام 2010 استلزم ضرورة أن يكون ذلك المسئول المتهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية متواجدا في الأراضي البريطانية، وأن تكون الجريمة الملاحق بشأنها مثارا لاهتمام الأي العام البريطاني، وأن يكون الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بالادعاء على هذا الشخص أمام الهيئات البريطانية يحملون الجنسية البريطانية ويكونوا قد قاموا بالإدعاء على ذلك المسئول الرسمي أمام السلطات القضائية لدولته، وأن يكون أيضا في هذا الشأن هناك أدلة معقولة يمكن الاستناد عليها من أجل فتح تحقيق مبدئي تجاه هذا المسئول الرسمي الأجنبي". ويتساءل "سلامة" هل ارتكب الرئيس السيسي أو السلطات المصرية يوم 14 أغسطس عام 2013 أو بعد هذا التاريخ جرائم كالتي ارتكبها رئيس الاستخبارات الرواندي الذي تم اعتقاله في بريطانيه ومثوله أمام المحاكم البريطانية بزعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية عام 1994 في رواندا؟!! وأضاف ل "محيط" قائلا " أن السبب الرئيسي في تقرير "الجادريان" لهذه المزاعم الواهية هو ضعف الرد الحكومي المصري الرسمي على اتهامات منظمة " هيومان رايتس ووتش" الجزافية بشأن فض اعتصام رابعة العدوية، فبدلا من أن تقوم السلطات المصرية بدحض هذه الاتهامات بالحجة والقانون اكتفت فقط برد "واهن متكرر" ، وهو أن "هذا تدخل في الشأن الداخلي". وأعد الدكتور أيمن سلامة استاذ القانوني الدولي الجنائي دراسة توضح الحقائق القانونية التي غيبها تقرير المنظمة عمدا .. تناول بالتفصيل التحليل القانوني لجريمة القتل العمد التي اتهمت منظمة هيومان رايتس الحكومة المصرية بارتكابها خلال عملية فض الاعتصامين اللذين استمرا 48 يوما. أهم الحقائق القانونية التي تجاهلتها المنظمة أن القوانين في كل دول العالم تحظر التجمهر المسلح وتجيز تفريقه بالقوة المسلحة.. وان أمن الدولة لايتجزأ وحفظه يطغي علي أي اعتبار آخر وان حرية الرأي والتجمع السلمي لاتسري في حالة العنف المسلح والاضطرابات. وأكدت الدراسة ايضا ان المنظمة تجاهلت التوصيف القانوني لاعتصامي رابعة والنهضة وهو "تجمع إجرامي عدواني مسلح غير مشروع" ، وأغفلت عمدا أن الدولة هي المتضرر الأول والمباشر من التجمهر المسلح وان الأجهزة الأمنية في العالم كله هي المسئولة عن حفظ الأمن. المقصود بجريمة القتل العمد كما ورد في سائر الانظمة الأساسية للمحاكم الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية وحتي نظام المحكمة الجنائية الدولية، ليس القتل العمد كما تعرفه التشريعات الوطنية، ولكن ذلك القتل العمد الذي يقترف ضمن خطة ممنهجة للقتل يجري التخطيط المسبق لها، وتنظيمها وتنفيذها من قبل الدولة وأدواتها المختلفة، أو الداعمين لهذه الخطة من غير أدوات الدولة وأجهزتها، ضد جماعة معينة من السكان المدنيين، سواء كانت هذه الجماعة عرقية أو دينية أو عنصرية أو قومية أو اقتصادية أو سياسية. وختم "سلامة" حديثه مؤكدا "أن الجرائم ضد الإنسانية تستلزم توافر عدة أركان حتى يمكن الادعاء بتوافرها ومنها جريمة القتل العمد وهي الجريمة المدعى ارتكابها يوم 14 اغسطس 2013 من قبل السلطات المصرية أثناء ضبط الجرائم والجناه في ميداني رابعة العدوية والنهضة تنفيذا بالأمر الصادر من النائب العام المصري في اليوم السابق لهذا الحدث".