محيط : اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النظام الأساسي للجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي والذي ينظم إجراءات النظر في تظلمات موظفي الحكومة الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية رقم (27) لسنة 2006م. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، تختص اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين حول القرارات التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية بما فيها القرارات التأديبية، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء. وفي تصريح لخلفان أحمد حارب رئيس اللجنة أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتبين مدى الشفافية والجدية في سير العمل الحكومي، مؤكداً أن تشكيل مثل هذه اللجنة هو ترجمة لتوجهات حكومة إمارة دبي في التأكيد على أهمية حماية حقوق الموظفين وضرورة الالتقاء بهم والسعي لحل مشكلاتهم، لذا فإن تشكيل هذه اللجنة يعتبر ضمانة لسلامة العمل الإداري داخل الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة عبر إعطاء كل ذي حق حقه وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها. يشار إلى أن النظام الأساسي والذي يتكون من (22) مادة قد تضمن آلية سير تظلمات الموظفين، حيث بينت المادة السادسة من النظام أن الموظف يقدم تظلمه للجنة خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار محل التظلم الصادر عن لجنة التظلمات والشكاوى في جهة عمله، ويقيد في سجل يخصص لهذا الغرض وعلى اللجنة بعد ضم جميع الأوراق المتعلقة بالتظلم وتحديد موعد لنظره وتخطر الموظف به، فيما يجوز للجنة أن تستمع لأقوال أطراف التظلم أو غيرهم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنظر التظلم والبت فيه.