السؤال: سمعت قولاً جاء فيه "من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه" هل هذا حديث صحيح أم لا. وإن كان صحيحاً فما وجه الحكمة في ذلك؟ ** حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبويعلي والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا. قد حل دمه" وإذا كان الرجل المشرك لا يؤمن غدره بالنسبة للمسلم. فقد أحل الإسلام دمه. لما أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "أمرت أن أقاتل الناس. حتي يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقها وحسابهم علي الله" فكذلك الحية لا يؤمن من غدرها. وما تلحقه من ضرر بالغ بالإنسان قد يؤدي بحياته لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" وأطلق عليهما لفظ الأسودين من باب التغليب. وإن كان لا يسمي في الأصل بالأسود إلا الحية. ويقال: إن الحكمة في قتل الحية لأنها تظاهرت واشتركت مع إبليس لعنه الله في إلحاق الضرر بآدم عليه السلام. عن طريق الوسوسة بالأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها مما كان سببا في هبوطه إلي الأرض. فالعداوة بينهما وبين آدم قديمة ومتأصلة. فليس لها حرمة. المصدر: مجلة "عقيدتي" .