رئيس جامعة الأقصر يشهد انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة بروتوكول التعاون مع تجارة أسيوط    حجازي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ترويج إحدى المدارس الدولية لقيم وأخلاقيات مرفوضة    ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل في بني سويف    المصريون سحبوا 32.5 مليار جنيه من ماكينات البنك الأهلي عبر 13.6 مليون عملية    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: مقترح ببيع الفينو بالكيلو.. و11 غطاسًا يواصلون البحث عن جثمان غريق الساحل الشمالي    سيدتا البيت الأبيض «جيل وميلانيا».. نجمتا الحملات الرئاسية في الانتخابات الأمريكية 2024    رويترز: خلافات في لجنة مجلس الأمن بشأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة    أخبار الأهلي: برنامج الأهلي قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي    نوران جوهر تتوج بلقب «بلاك بول» للإسكواش    أخبار مصر اليوم.. عاصفة ترابية تضرب البلاد غدا.. وأسباب تطبيق خطة تخفيف الأحمال على المناطق السكنية    النيابة العامة تنشر فيديو مرافعتها في قضية حبيبة الشماع (فيديو)    هند عاكف تصل عزاء الراحلة شيرين سيف النصر بالحامدية الشاذلية    جونيور: لم أشعر بالغرور بعد نجاح «محارب».. ويكشف سبب عدم تجسيد السيرة الذاتية لجده    بالفيديو.. خالد الجندي: الأئمة والعلماء بذلوا مجهودا كبيرًا من أجل الدعوة في رمضان    إحالة 5 من العاملين بوحدة تزمنت الصحية في بني سويف للتحقيق لتغيبهم عن العمل    أنشيلوتى: لدى ثقة فى اللاعبين وسنكون الأبطال غدا أمام السيتى    محافظ دمياط تناقش استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال شم النسيم وموسم صيف 2024    "من 4 إلى 9 سنين".. تعرف على سن التقدم للمدارس اليابانية والشروط الواجب توافرها (تفاصيل)    هانى سرى الدين: نحتاج وضع خطة ترويجية لتحسين المنتج العقاري ليكون قابلًا للتصدير    لجنة متابعة إجراءات عوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة تزور نادي كفر الشيخ الرياضي    وزارة النقل العراقية توضح حقيقة فيديو الكلاب الشاردة في مطار بغداد الدولي    من يحق له العلاج على نفقة الدولة وما طرق الحصول على الخدمة؟ وزارة الصحة تجيب (فيديو)    خبير تغذية يحذر من هذه العادات: تزيد الوزن "فيديو"    برلمانية: التصديق على قانون «رعاية المسنين» يؤكد اهتمام الرئيس بكل طوائف المجتمع    إصابة فني تكييف إثر سقوطه من علو بالعجوزة    ضبط 7300 عبوة ألعاب نارية في الفيوم    فوز العهد اللبناني على النهضة العماني بذهاب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي    إسلام أسامة يحصد فضية بطولة العالم للسلاح للشباب (صور)    أحمد حسام ميدو يكشف عن أكثر شخصية جاذبة للستات    أفلام كان وإدفا في الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة لمسابقات الدورة العاشرة    برلماني عن المثلية في المدارس الألمانية: "بعت للوزارة ومردتش عليا" (فيديو)    فانتازي يلا كورة.. دفاع إيفرتون يتسلح بجوديسون بارك في الجولة المزدوجة    بالشيكولاتة.. رئيس جامعة الأزهر يحفز العاملين بعد عودتهم من إجازة العيد.. صور    مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقدم استقالته للأمين العام    شولتس يعلن اتفاقه مع شي على التنسيق بشأن مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا    أوبل تستبدل كروس لاند بفرونتيرا الجديدة    الخميس.. "بأم عيني 1948" عرض فلسطيني في ضيافة الهناجر    عالم بالأوقاف: يوضح معني قول الله" كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ"؟    وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم    بعد انتهاء إجازة العيد.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات 2024    بعد تحذيرات العاصفة الترابية..دعاء الرياح والعواصف    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    وزير التعليم: مد سن الخدمة للمُعلمين| خاص    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    ناقد رياضي يوضح أسباب هزيمة النادي الأهلى أمام الزمالك في مباراة القمة    مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    بعد التحذير الرسمي من المضادات الحيوية.. ما مخاطر «الجائحة الصامتة»؟    بضربة شوية.. مقتل منجد في مشاجرة الجيران بسوهاج    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    «لا تتركوا منازلكم».. تحذير ل5 فئات من الخروج خلال ساعات بسبب الطقس السيئ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي يكشف لأول مرة إرهاب الإخوان للقضاة (مستندات)
نشر في مصراوي يوم 02 - 07 - 2022

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2022، بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 13545 لسنة 67 قضائية بجلسة 21 مايو 2013 بعلاج سيدة تدعى (ش.ح.إ) امتنع التأمين الصحي في عهد الجماعة الإرهابية عن علاجها من مرض التهاب بالنخاع الشوكي، وتليف فى الجهاز العصبى والزامهم بوضع نص المادة 62 من الدستور موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين دون التعرض لتشريعات السيادة الوطنية المتمثلة فى محور قناة السويس وألزمتهم المصروفات.
وقد أعربت مصادر مهتمة بالشأن العام أنه عقب صدور الحكم فى مايو 2013 هدد طاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الإخوانى المنحل القاضى رئيس المحكمة بقطع يده مرتكباً جريمة إهانة المحكمة بعبارات تحمل معنى الإساءه والحض على ارتكاب جريمة أخرى بقطع اليد والإخلال بمقام قاض وهيبته وسلطته في صدد دعوى، وهو مازال هارباً خارج البلاد ولم يحاكم حتى اليوم عن تلك الجرائم.
وأضافت تلك المصادر أن هذا الحكم القضائى يعد إدانة دامغة على عنف الجماعة الإرهابية وعدم إيمانهم بفكرة مؤسسات الدولة للدرجة التى جعلتهم يهددون القضاة بمنهج قطع اليد ! وهو ما يثبت أن فى مصر قضاة أبطال وقت شدة حكمهم لم يهابوا إرهابهم فى سبيل خدمة الوطن.
قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن مجلس الشورى له حدود فى عملية التشريع طبقا لدستور 2012 فكانت لضرورة ملجئة والضرورة تقدر بقدرها وأنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وعلى القمة منها صحة المواطنين وأن مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان أولهما بالسيادة المصرية وثانيهما بحراس الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد والالتزام بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالمياً دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الإحدى عشر منعاً للفوضى والاضرابات.
وأشارت المحكمة أن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله المذكور سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع وحتى لا يحدث فراع تشريعى فإنه طبقا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء أن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط، ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة، إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما اُبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها.
وأضافت المحكمة أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت العديد من الأحكام القضائية عقب صدور دستور عام 2012 فى مجال الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من أبناء الشعب ، إعمالاً للحق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 62 من ذلك الدستور، وناشدت المحكمة مجلس الشورى مراراً فى تلك الاحكام أن يولى شطر اهتمامه نحو تنظيم هذا الحق حتى تستطيع المحكمة أن تبسط ولايتها المعقودة لها فى الدستور والقانون بحسبان أن الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من بين التشريعات التى تقتضيها ظروف الضرورة والاستعجال لتلافى خطر تعريض حياة المواطنين للهلاك ، بما كان يتوجب معه أن يكون تنظيم ذلك الحق تشريعياً فى أعلى مدارج اهتمامات مجلس الشورى بل على القمة من أولوياته ليتمكن القضاء من تطبيق أحكام ذلك الدستور، إلا أنه غض الطرف عن مناشدة المحكمة وترك المرضى باَلامهم خاصة الفقراء والمعدمين منهم دونما حماية وتنظيم وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم .
وأوضحت المحكمة أنه اتساقا مع هذا الفكر القانونى السديد كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالمياً ودونما مخالفة لأحكام الدستور ومبادئ الثورة الإحدى عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستورباعتبار أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات ومن ثم فإن مجلس الشورى ملزم بنصوص الدستور الجديد بسن إصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التحيف على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية
واختتمت المحكمة انه لا يغير من ذلك القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب فذلك مردود بأن الفصل بين السلطات يجب أن يكون مرناً محمولاً بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود . وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وإن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة الجأته إليها لعدم وجود مجلس نواب للشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.