يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. جاء مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: المادة الأولى: تضمنت تعديلاً باستبدال نص المادة "5 مكرراً" من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بإلغاء عقوبة الحبس " تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 66 لسنة 31 بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة بنص المادة "5 مكرراً" وذلك بتشديد عقوبة كل من يخالف أحكام المادة (5) من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على أن تضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك لتحقيق الردع الخاص للمخالف وللردع العام. المادة الثانية: تضمنت تعديلاً باستبدال العبارات المبينة في المواد : رقم 8/فقرة أولى رسم القيد مبلغ "ألف جنيه" بدلاً من " خمسة جنيهات "، رقم 13 / فقرة ثانية إعادة القيد مبلغ " ثلاثة آلاف جنيه " بدلاً من "خمسة جنيهات "، رقم 22 في حالة التخلف عن التصويت" مائتي جنيه " بدلاً من " جنيه واحد"، رقم 39 البند فطابع دمغة بمبلغ " خمسين جنيه " بدلاً من " مائة مليم"، رقم 58الإشتراك السنوي مبلغ "مائة جنيه " بدلاً من " أربعة جنيهات "، رقم 62 البند3 لصندوق الإعانات والمعاشات مبلغ " مائتي جنيها" بدلاً من " عشرين جنيهاً ، رقم 75 البند10 رسم نسبى " 3%" بدلاً من "2%" على العقود الخاصة بالعمل "و" 1% " من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني، وكل ما تقدم بغية زيادة موارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة موارد الصندوق ليكون أكثر قدرة على تأمين مستقبل أعضاء النقابة ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة . المادة الثالثة: تضمنت تعديلاً بإضافة المواد الآتية: مادة(5 مكرراً1) وتهدف لإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج) وإلزامهم الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ ألف جنيه، على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل مبلغ خمسمائة جنيه، كما وضعت هذه المادة عقوبة على كل من يخالف أحكامها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. مادة(70 مكرراً): وهى تخول وزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون. مادة( 75/بند13) استهدفت زيادة الموارد المالية لصندوق الإعانات والمعاشات بإضافة مورد جديد وهو مبلغ جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما ، المسرح .........إلخ، وأعفت من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة بالمادة (6) من القانون 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.