السيسي في ذكري تحرير سيناء: تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار    60 مليار جنيه.. محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة تستوعب 75 ألف نسمة    ستظل محفورة بالتاريخ.. محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بمناسبة الذكري 42 لتحرير سيناء    الأقباط يبدأون أسبوع الآلام الأحد المقبل.. والكنائس تتشح بالرايات السوداء حزناً على صلب المسيح    عودة «القاهرةالسينمائى» نوفمبر المقبل    نقابة أطباء القاهرة تدعو أعضائها لجمعية عمومية بدار الحكمة.. غداً    سعر الدولار فى السوق السوداء، اعرف الأخضر وصل لكام اليوم (تحديث لحظى)    تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال العامة غدا الجمعة    6 جنيهات تراجعا للسمك البلطي بسوق العبور اليوم الخميس    فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بوحدات الطعام المتنقلة بمقابل الانتفاع بمدينة طيبة الجديدة    انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات .. أعرف الأماكن والمواعيد    حملات نظافة مكثفة وتطهير شبكات صفايات الأمطار في كفر الشيخ    وزير النقل يشهد توقيع عقد البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط    أسعار الحديد تصعد اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني في خليج عدن    115 شاحنة.. الأردن يعلن إرسال قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة    فلسطينيون يرون معاناتهم مع الحرب وخوفهم من توسيع جيش الاحتلال عملياته في رفح    ب61 مليار دولار.. ما هي أبرز الأسلحة الأمريكية الممنوحة لأوكرانيا؟    مصادر فلسطينية: أكثر من 900 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي    منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    رياض محرز يقود التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والرياض    بعثة الزمالك تتوجه إلى غانا    شوبير يكشف عن مفاجأة غير متوقعة في قائمة الأهلي أمام مازيمبي    الاتحاد الإفريقي لليد يعدل موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة    فرج عامر: لم نفكر في صفقات سموحة حتى الآن.. والأخطاء الدفاعية وراء خسارة العديد من المباريات    الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق    9 مصابين في تصادم سيارتين بأسيوط    قرارات النيابة بشأن إطلاق نار أمام مدرسة دولية بالبساتين    استغلالا للإجازة.. توافد الجماهير على شواطئ العائلات في الغردقة    خبير تربوي يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة للاستفادة من المنصات التعليمية    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة    محمد رياض ل«الوطن»: تعلمت اللغة العربية من الفنان الراحل أشرف عبدالغفور    مكتبة الإسكندرية تشارك بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب ال33    اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    التعليم العالي: استمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة    الصحة: 3.5 مليار جنيه لإنجاز 35 مشروعا خلال 10 سنوات في سيناء    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض البعوض    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    تفاصيل اجتماع أمين صندوق الزمالك مع جوميز قبل السفر إلى غانا    احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة    6 كلمات توقفك عن المعصية فورا .. علي جمعة يوضحها    حكم الحج بدون تصريح بعد أن تخلف من العمرة.. أمين الفتوى يجيب    عائشة بن أحمد تتالق في أحدث ظهور عبر إنستجرام    مشاجرات خلال اعتقال الشرطة الأمريكية لبعض طلاب الجامعة بتكساس الرافضين عدوان الاحتلال    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    بسبب روسيا والصين.. الأمم المتحدة تفشل في منع سباق التسلح النووي    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    المنيا.. السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى دون خسائر في الأرواح    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تخاطب المحامين لمراجعة رسم الشهر العقاري
نشر في مصراوي يوم 02 - 03 - 2021

أوصت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بتعليق العمل بنص المادة المتعلقة بفرض رسم 1 في المائة لصالح نقابة المحامين عند إجراءات التسجيل العقاري.
وقررت اللجنة مخاطبة نقابة المحامين بمراجعة قرارها السابق بفرض ذلك الرسم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم.
وشهد الاجتماع مطالبات بدعوة نقابة المحامين وأعضاء النقابة وممثليها للحوار حول الاقتراحات الخاصة بالغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل في الشهر العقاري وهي نسبة 1% التى تدفع لنقابة المحامين.
وقال النائب مصطفي بكري: أدعو لحوار مجتمعي وحضور أعضاء النقابة، واتفق معه في الرأي ضياء الدين داوود قائلا: "المحامين شركاء في تحقيق العدالة وهذه الرسوم مصدر من مصادر الدخل".
وأرجأت اللجنة التعديل المقدم من النائب عبد المنعم إمام بخصوص إلغاء رسم نقابة المحامين.
وكان قد تقدم بطلب بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.والمقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
ويحتوى التعديل على مادة وحيدة وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون ،بحيث لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر و التوثيق او أمام الهيئةالعامة للاستثمار والمناطق الحرة او مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم أو أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.
وأشار إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحاميين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه والتي يلتزم المحامي بسدادها عند التصديق وذلك أعمالا للمادة "59"من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم "17"لسنة 1983، الإ أن مجلس الدولة أصدر العديد من الآحكام القضائية التي في شأن هذة الرسوم منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور والتي يجب أن تكون بناء على قانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.