زيادة الاستثمار في السبائك "المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي"    تعرف على أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 23-4-2024    أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في الأسواق    وصول 311 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم    عصابة القتلة تضحى برئيس الاستخبارات.. استقالة أهارون حاليفا معترفا بالفشل    الجيش الأوكراني: خسائر روسيا القتالية في أوكرانيا ترتفع إلى 461 ألفًا    أخبار مصر: تطبيق زيادة أسعار السجائر و4 نصائح من الأرصاد للحماية من الموجة الحارة، استثناء 8 أنشطة تجارية من مواعيد الغلق بالتوقيت الصيفي    الإسماعيلي: ندفع بأحمد الشيخ تدريجيا لهذا السبب.. ونجهز اللاعبين للأهلي    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 والموجة الحارة لمدة 72 ساعة    حالة الطرق اليوم، زحام مروري بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية فساد الري    ندوة بجامعة القاهرة لتشجيع وتوجيه الباحثين لخدمة المجتمع وحل المشكلات من وجهة نظر جغرافية    وول ستريت تتعافى وارتفاع داو جونز 200 نقطة وخروج S&P500 من دائرة الخسارة    ماليزيا.. تصادم طائرتين هيليكوبتر وسقوط 10 قتلى    أزمة لبن الأطفال في مصر.. توفر بدائل وتحركات لتحديد أسعار الأدوية    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 23 أبريل 2024    مصرع عامل غرقًا بمياه الترعة في سوهاج    مُسن يطلق النار على عامل بسوهاج والسبب "مسقى مياه"    مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والتبغ بنحو 10 مليارات جنيه في 2024-2025    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 23-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بدرية طلبة تشارك جمهورها فرحة حناء ابنتها وتعلن موعد زفافها (صور)    نيللي كريم تظهر مع أبطال مسلسل ب100 وش.. وتعلق: «العصابة رجعت»    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    بالأرقام.. تفاصيل توزيع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة 2025 (جداول)    بدون حرمان أو ذهاب للجيم.. 5 طرق طبيعية لإنقاص وزنك بسهولة    الرئيس البولندي: منفتحون على نشر أسلحة نووية على أراضينا    اعتقال متظاهرين مؤيدين لفلسطين في عدة جامعات أمريكية (فيديو)    إزالة 14 حالة تعد بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية    لبنان.. شهيد جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي سيارة في محيط بلدة عدلون    ملتقى القاهرة الأدبي.. هشام أصلان: القاهرة مدينة ملهمة بالرغم من قسوتها    اتحاد الكرة يوضح حقيقة وقف الدعم المادي لمشروع «فيفا فورورد»    مصرع عامل دهسه قطار الصعيد في مزلقان سمالوط بالمنيا    رسميا.. التعليم تعلن مواصفات امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي    أستاذ مناعة يحذر من الباراسيتامول: يسبب تراكم السموم.. ويؤثر على عضلة القلب    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام عطلة شم النسيم 2024 للقطاعين بعد ترحيل عيد العمال    بعد وفاته في تركيا، من هو رجل الدين اليمني عبد المجيد الزنداني؟    بلينكن ينفي "ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الأمريكي    بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي بشأن إصابات الفريق    عاجل.. صفقة كبرى على رادار الأهلي الصيف المقبل    رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء سيناء    نصائح مهمة لمرضى الجهاز التنفسي والحساسية خلال الطقس اليوم    إمام عاشور مطلوب في التعاون السعودي.. والأهلي يوافق بشرط    الكونجرس يشعر بالخطر.. أسامة كمال: الرهان على الأجيال الجديدة    اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك    خلال ساعات العمل.. أطعمة تجعل الجسم أكثر نشاطا وحيوية    عبدالجليل: دور مدير الكرة في الأهلي ليس الاعتراض على الحكام    «فلسطين توثق المجازر».. فعاليات متعددة في رابع أيام مهرجان أسوان (تعرف عليها)    علي هامش انعقاد مؤتمر الاتحاد العربي.. 11 دولة عربية في ضيافة النقابة العامة للغزل والنسيج بالقاهرة    المصري البورسعيدي: نستنكر تصريحات رئيس إنبي.. واتحاد الكرة برأنا    الشرطة تداهم أوكار الكيف.. سقوط 85 ديلر مخدرات في الإسكندرية    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    علي جمعة عن سبب تقديم برنامج نور الدين: ربنا هيحاسبني على سكوتي    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 أبريل في محافظات مصر    مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم 3 تريلات نقل بالوادي الجديد    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يصدر 11 توجيه لأعضاء النيابات تزامنًا مع العمل بمحاكم أمن الدولة -(مستندات)
نشر في مصراوي يوم 23 - 10 - 2017

حصل "مصراوي" على نص الكتاب الدوري رقم (7) الصادر من النيابة العامة، بشأن تطبيق أحكام قانون الطوارئ الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، 12 أكتوبر الماضي، وصدق عليه مجلس النواب أمس الأحد.
وجاء بنص الكتاب الدوري، حسب المادة 154 من الدستور " يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".
وطالب النائب العام المستشار نبيل صادق، من أعضاء النيابة مراعاة 11 مادة خلال التحقيقات، تطبيقًا لمادة تضمنه قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وقرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإحالة عدد من الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وجاءت أبرز توصيات النائب العام، أن محاكم أمن الدولة طوارئ تختص بالفصل بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وجرائم القانون العام التي يحيلها إليها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فيما أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل ارتكاب جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه بها مواد خطيرة، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ.
ويجوز لمأموري الضبط التحفظ على من تتوافر لدية الشروط السالف ذكرها، بعد استئذان النيابة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيا لاستكمال جمع الاستدلالات على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة، فيما أجاز القانون لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.
وطالب النائب العام، إحالة الجرائم المنصوص عليها بقانون الطوارئ، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، إذا كان لم يتم التصرف فيها حتى العمل بقرار العمل بمحاكم أمن الدولة وفقًا للقرار الوزاري الصادر في 8 أكتوبر الماضي، مناشدهم بضرورة دراسة المحاضر المقيدة عن جرائم قانون الطوارئ والتحقيق في الجنايات والجنح الهامة تحقيقًا قضائيًا يتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على إنجاز التحقيقات فيها وإعدادها للتصرف في آجال مناسبة.
كما أكد النائب العام على ضرورة الاهتمام بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ وإعداد مذكرة بالرأي فيها ترسل إلى مكتب شئون أمن الدولة في الحالات التي تنطوي فيها تلك الأحكام على عيوب قانونية، وتنشأ بكل نيابة كلية أو جزئية الجداول اللازمة لقيد قضايا أمن الدولة طوارئ للعمل في هذا المجال المشار إليها بالتعليمات الكتابية للنيابة العامة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة قبل الماضية الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.
وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، 8 أكتوبر الماضي قرارًا بتعيين محاكم أمن الدولة طوارئ العليا والجزئية، اعتبارًا من 10أبريل الماضي، للنظر في الجرائم المتعلقة بحالة الطوارئ، ويسرى القرار على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحلها النيابة إلى محاكم أخرى، حسب نص قرار رئيس الوزراء.
جاءت أبرز الجرائم التي من المقرر إحالتها لمحاكم أمن الدولة، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، التجمهر، وتخريب المنشآت، وحيازة الأسلحة، والاتجار بالمواد المخدرة، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبري، وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة له.
كما شمل القرار جرائم، التعدي على أماكن العبادة، والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات، والترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة، وحيازة المفرقعات، وتخريب مؤسسات الدولة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، والتجسس والتخابر وتسريب وثائق، والتحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.
وشملت قائمة الجرائم أيضًا، كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة حكومية أخرى، وكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها. وكل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب، وكل من طار فوق أراض مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتكون العقوبة بالسجن سنة، وكل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة، وتكون العقوبة سنة.
وكل من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية، ويكون الجمهور ممنوعًا من دخولها، وتكون العقوبة سنة، لكل من أقام أو وُجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.