كتب –أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي: يتساءل البعض عن الفارق بين حالة الطوارئ، والأحكام العرفية، بعد إعلان الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، على خلفية التفجيرات التي وقعت صباح الأحد، بكنيستي مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية. "مصراوي" يوضح الفرق بين الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، وأشهر المحاكمات العسكرية التي جرت في ظل الأحكام العرفية. حالة الطوارئ حالة الطوارئ هي نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني، يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي، ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية. الأحكام العرفية الأحكام العرفية هي مجرد تسمية لحالة الطوارئ قبل عام 1958، حيث كان مسمي الأحكام العرفية يطلق على مجموعة من الإجراءات الاستثنائية المتبعة لمواجهة حالة غير عادية تمر بها البلاد. الفرق بينهما كانت الأحكام العرفية تخضع للقانون رقم 15 لسنة 1923، والذي تم استبداله بعد 23 يوليو 1952 بالقانون رقم 533 لسنة 1954، ثم جاء القانون رقم 162 لسنة 1956 بشأن حالة الطوارئ ليحل محل القانون الأخير، ومنذ ذلك التاريخ استبدل تسمية الأحكام العرفية باسم حالة الطوارئ. أشهر حُكم في الأحكام العرفية... تعرض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في عام 1954؛ لمحاولة اغتيال بالمنشية في محافظة الإسكندرية، واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بتدبير الجريمة، وعلى خلفيتها تم اعتقال عدد من الجماعة وهم: محمود عبد اللطيف، ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوي دوير، ومحمد فرغلي، وعبد القادر عودة، وحسن الهضيبي، محمد مهدي عاكف "المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وسيد قطب. كما ضمت قائمة المعتقلين: يوسف هواش، وعبد الفتاح إسماعيل، ويوسف هواش، وعبد الفتاح إسماعيل، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وأصدرت المحكمة عليهم أحكاما تراوحت بين السجن عشر سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام شنقًا.