أسعار النفط تقفز 3% وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران    محلية النواب: إيقاف قضايا مخالفات البناء بداية من 5 مايو    وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الإيراني آخر التطورات في الشرق الأوسط    مجموعة السبع تدين القتال وتدهو الوضع الإنساني بالسودان    عاجل.. نجم ريال مدريد يبلغ بيريز بقرار الرحيل    لوكاكو مطلوب في الدوري السعودي    منتخب ألعاب القوى البارالمبي يسافر إلى المغرب للمشاركة في بطولة مراكش الدولية    مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين في حريق منزل بالفيوم    أحمد حاتم عن فيلم السرب: "مصر مبتسبش حق ولادها"    11 جامعة مصرية تشارك في المؤتمر العاشر للبحوث الطلابية بكلية تمريض القناة    طارق البرديسى: الفيتو الأمريكى تأكيد على سياسة واشنطن الجائرة ضد فلسطين    ولاية ألمانية تلغي دعوة القنصل الإيراني إلى حفل بسبب الهجوم على إسرائيل    تسجيل أول سيارة بالشهر العقاري المتنقل في سوق بني سويف    وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يترأسان أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين    محافظ أسيوط يوجه الشكر لاعضاء اللجنة النقابية الفرعية للصحفيين بالمحافظة    أخبار الأهلي : حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع لاعب البنك فى الصيف    مباشر BAL - الأهلي (30)-(16) سيتي أويلرز الأوغندي.. انطلاق منافسات الدوري الإفريقي    مطار مرسى علم الدولي يستقبل 149 رحلة تقل 13 ألف سائح من دول أوروبا    الحماية المدنية تسيطر على حريق في «مقابر زفتى» ب الغربية    إخماد حريق بمخزن خردة بالبدرشين دون إصابات    "التعليم الفني" يكشف تفاصيل انطلاق مشروع "رأس المال الدائم"    ضبط لص الدراجات النارية في الفيوم    محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات برنامج لقاء الجمعة للأطفال    صلاح السعدنى.. موهبة استثنائية وتأثير ممتد على مدى نصف قرن    التنسيق الحضاري ينهي أعمال المرحلة الخامسة من مشروع حكاية شارع بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر    50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة    دعاء يوم الجمعة قبل الغروب.. أفضل أيام الأسبوع وأكثرها خير وبركة    وزير الصحة يتفقد المركز الإفريقي لصحة المرأة ويوجه بتنفيذ تغييرات حفاظًا على التصميم الأثري للمبنى    محافظ الإسكندرية يدعو ضيوف مؤتمر الصحة لزيارة المعالم السياحية    عمل الحواوشي باللحمة في البيت بنفس نكهة وطعم حواوشي المحلات.. وصفة بسيطة وسهلة    من بينهم السراب وأهل الكهف..قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024    حماة الوطن يهنئ أهالي أسيوط ب العيد القومي للمحافظة    محاكمة عامل يتاجر في النقد الأجنبي بعابدين.. الأحد    إسلام الكتاتني: الإخوان واجهت الدولة في ثورة يونيو بتفكير مؤسسي وليس فرديًا    6 آلاف فرصة عمل | بشرى لتوظيف شباب قنا بهذه المصانع    مؤتمر أرتيتا: لم يتحدث أحد عن تدوير اللاعبين بعد برايتون.. وسيكون لديك مشكلة إذا تريد حافز    إعادة مشروع السياحة التدريبية بالمركز الأفريقي لصحة المرأة    رجال يد الأهلي يلتقي عين التوتة الجزائري في بطولة كأس الكؤوس    بالإنفوجراف.. 29 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2024    جامعة القاهرة تحتل المرتبة 38 عالميًا لأول مرة فى تخصص إدارة المكتبات والمعلومات    «التحالف الوطني»: 74 قاطرة محملة بغذاء ومشروبات وملابس لأشقائنا في غزة    "مصريين بلا حدود" تنظم حوارا مجتمعيا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    القاهرة الإخبارية: تخبط في حكومة نتنياهو بعد الرد الإسرائيلي على إيران    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    شرب وصرف صحي الأقصر تنفى انقطاع المياه .. اليوم    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الأنبا إيساك    خالد جلال ناعيا صلاح السعدني: حفر اسمه في تاريخ الفن المصري    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في غزة راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابا    استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 2 بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم نور شمس شمال الضفة    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم "نور شمس" شمال الضفة    ضبط 14799 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ليفركوزن يخطط لمواصلة سلسلته الاستثنائية    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اقتصادية النواب» توافق نهائيا على قانون التمويل الاستهلاكي
نشر في الوطن يوم 29 - 06 - 2022

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، بحضور ممثلي هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي
وبحسب بيان، يهدف مشروع القانون إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
كما يهدف مشروع القانون إلى تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي؛ بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وتضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأرقام «6 مكرراً، 28 مكرراً، 28 مكرراً 1» إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
عدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر
وتضمنت المادة 6 مكررا، حكما بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
كما أقرت المادة 28 مكررا، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
واستثنت الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة 32 من هذا القانون.
وأجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتضمنت المادة 28 مكرراً 1، حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام «6 مكرراً، 28 مکرراً، 28 مکرراً 1»، نصوصها الآتية:
وأصبح نص المادة 6 مكررا بعد تعديلها من قبل اللجنة، كالتالي: لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.
ويسري على الشركات العاملة في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين 5 و12 من هذا القانون.
ويسري على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
- إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
- تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدا واضحا أي من الضمانات يحصل عليها طبقا لهذه الكفالة.
- قيمة الأجر الذي يحصل عليه.
وحذفت اللجنة عبارة «وكيفية ممارسة النشاط»، وأضافت فقرة جديدة في نهاية المادة، وهي: ويسري على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
- إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
- تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدا واضحا أي من الضمانات يحصل عليها طبقا لهذه الكفالة.
- قيمة الأجر الذي يحصل عليه.
وأصبح نص المادة 28 مكررا بعد إدخال بعض التعديلات عليها كالتالي:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل المبرم بالعقد، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة 32 من هذا القانون.
ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح خلال تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه المادة تتضمن عقوبة سالبة للحرية في حالة غش أو التدليس والاحتيال للتهرب من الالتزامات المالية.
وحذفت اللجنة عبارة رصيد التمويل، ووضعت عبارة أخرى بدلا منها؛ وهي: «ما لم يقم بسداده من قيمة التمويل».
كما حذفت اللجنة عبارة «ويكون لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط»، من الفقرة الأخيرة من هذه المادة، لتبدأ بعبارة «ويجوز الصلح».
وتنص المادة 28 مكررا 1، كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.
المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.