أكدت دار الإفتاء المصرية، أن منع المرأة من الميراث حرام شرعًا، مشددة على وجود الذمة المالية المستقلة للمرأة سواء كانت بنتًا أو زوجة أو أختًا، فلا يجوز منعهن من التصرف في ميراثهن، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين الذي جاء فيه: «والدتي طلبت من أخواتها ميراثها وهي تحتاجه، قالوا لها نصيبك في المنزل موجود ولن نشترى نصيبك ولن نسمح لك ببيعه، ثم هجرتهم فهل هم على حق أم والدتي؟». أمين الفتوى: لا يجوز التسلط على أحد في ماله وأوضح الشيخ الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في فيديو نشرته الدار عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان يحمل اسم «ما حكم منع الأخوات لأختهم من التصرف في ميراثها»،أنه لايجوز لأحد التسلط على غيره في ماله فكل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين، ولكن مع الحرص على عدم الهجر بل أخذ الحق بالقانون والألفة. الإفتاء: من عادات الجاهلية التي حاربها الإسلام وأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بأن منع الإناث من الإرث من عادات الجاهلية التي حاربها الإسلام، واستدلت بما قاله قتادة: «كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان»، وبقوله الله تعالى: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» «النساء: 7». ونوهت الدار أن قضية المواريث تولاها الله -وحد- وهذه دلالة على أهميتها وخطورتها، واستشهدت بقوله تعالى عقب بيان المواريث «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» »النساء: 13، 14». وأوضحت دار الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، في قوله: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا. وأشارت إلى ان عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، فليس هذا مسوغًا لها؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.