عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، مدير عام المنشآت ومراكز التعليم المدني والمنتديات بالمجلس القومي للشباب والرياضة سابقًا، بغرامة تعادل أجر 10 أيام من أجره، لمخالفات اللوائح والتعليمات. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن. ونُسب إليها قيامها بالعرض على رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة مباشرة عام 2011، بطباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة المجلس دون الحصول على رأي الإدارة المركزية للشؤون المالية بوزارة الشباب الرياضة، بالمخالفة لما تقضي به اللائحة المالية للموازنة والحسابات. وتلقت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الدولة للشباب الواردة للنيابة الإدارية عام 2014، بلاغا بشأن ما تضمنه تقرير التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب، من وجود مخالفات تمثلت في تقاعس المختصين بالوزارة عن اتخاذ إجراءات شهر منتديات شباب 6 أكتوبر، 15 مايو، أسيوط الجديدة، فضلا عن وجود مخالفات تتعلق بتعاقد المختصين بالوزارة على توريد نظام إطفاء الحريق للمنتديات. وجرى التعاقد على التوريد والتركيب دون تحديد لمكونات نظام إطفاء الحريق بشكل كامل، وصرف قيمة الأنظمة قبل تركيبها بالمنتديات، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بعملية طباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة المجلس القومي للشباب حال مخالفة ذلك للائحة المالية للموازنة والحسابات. ولم تأخذ المحكمة بما ذكرته المحالة، أنّها كانت تهدف صالح العمل، ولم تكن على دراية بالتعليمات المالية التي توجب طباعة مثل هذه الدفاتر بالمطابع الأميرية، ولا تعلم اللائحة المالية للموازنة والحسابات، لأنها غير مختصة بالشؤون المالية، وتعتقد أنّ المذكرة محل التحقيق تم عرضها على الشؤون المالية قبل موافقة الوزير باعتبارها جهة الاختصاص، وكان عليها بصفتها تشغل وظيفة مدير عام الإلمام باللائحة المالية والقوانين المنظمة لعملها، باعتبارها المسؤولة عن العرض على السلطة المختصة، لأنه يتعين على العامل السعي للإلمام بالتعليمات المعمول بها بجهة عمله، ويجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة وأمانة.