قالت النيابة إن مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية المُحدَّدة أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة قانونا، عقوبته الحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه. وأوضحت أن ذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. وكلف النائب العام النيابات على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي القانون، فيما يتعلق بالحظر أو التلاعب بالسلع وغشها وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة. ودعت النيابة الجميع، للالتزام بقرارات الدولة ومؤسساتها في مواجهة أزمة وباء كورونا.