بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبد العال ،خلال الجلسة العامة اليوم ،فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. تلا النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون .ويتضمن التعديل تعريف الكيان الإرهابى فى القانون رقم 8 لسنة 2015، وذلك بإضافة «القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعى متى مارست، أو كان الغرض منها، الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى».وتضمّن التعديل تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. أكد النائب علاء عابد أهمية مكافحة الإرهاب وقال :يجب ان ندعم هذا القانون لمواجهة الإرهاب ولكنه فى نفس الوقت يمس من قريب حقوق الأنسان .ورد الدكتور على عبد العال قائلا :هذا القانون له طبيعة وقائية تحفظية مؤقتة ،وهذة الإجراءات تغطى فترة زمنية معينة وقد فرضتها خطورة ظاهرة الإرهاب ،وهو من حيث المبدأ مستوفى للمعايير العالمية ،فضلا عن أن الادراج يكون بناء على طلب النيابة العامة ووصف الإرهاب وصف معدل .ولكن من الناحية الدستورية هناك تحفظات خاصة بالإعلام وانهاء الخدمة وبالتالى نحتاج إلى التروى خلال مناقشة المواد .وعقب النائب علاء عابد قائلا :يجب أن يكون التشريع دستورى .هناك بعض المحددات الدستورية تحتاج إلى التفسير والتروى .