في الساعات الأخيرة من مساء الاثنين، أصدر ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز أمرين ملكيين بتنفيذ حكم القتل تعزيرا لمصريين اثنين في السعودية، إضافة إلى مواطن سوري. كما أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا آخر بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمصريين اثنين، بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم بعد استنفاد درجات التقاضي، ونفذت وزارة الداخلية الحكم بالقتل على المصريين لتهريبهما حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك. أستاذ قانون دولي: السعودية تسمح بتسليم المجرمين "في نطاق ضيق".. ويمنع بحالات القصاص البيان السعودي أوضح أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بعد استنفاذ درجات التقاضي، وفقا للقانون السعودي، حيث قال الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، إن كل دولة لها السيادة الكاملة على أراضيها ينصاع لها جميع المواطنين والأجانب المقيمين فيها، مشيرا إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تطبق حدود الإسلام، لذلك تختلف قوانينها عن أي بلد آخر. وأضاف عطا الله ل"الوطن"، أن تطبيق السعودية للحدود الإسلامية يشمل كافة الجوانب، سواء حد الحرابة أو القصاص، والذين لا يتم التنازل فيهم إلا بموافقة أهل المجني عليه وقبولهم الدية، موضحا أنه في الحالة السابقة يظهر فيها شدة جرم تهريب المواد المحظورة بالمملكة والتي يتم فيها توقيع حد الإعدام. وتابع أن المملكة لا تقوم بتسليم المجرمين الأجانب إلا في نطاق ضيق، حال تقديم الدولة الأخرى طلب لذلك للعاهل السعودي الذي يبت فيه، بعد صدور حكم نهائي وبات بالقضية، بينما يمنع في حالة حد القصاص، حتى في حالة الاتفاقيات، حيث تختلف العقوبات بين السعودية وأي دولة أخرى. اتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين بين الدول الأعضاء في 9 يونيو 1953، تم توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية، وهي "المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية السورية، المملكة العراقية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر، المملكة اليمينة"، رغبة منهم في التعاون لتسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة وتنفيذا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية. وشملت الاتفاقية في مادتها الأولى على أن "تتعهد كل دولة من دولة الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب إليها أحد هذه الدول تسليمهم وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية"، بينما الثانية هي: "يكون التسليم واجبا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا أو متهما أو محكوما عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة إذا ارتكبت هذه الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم، أما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أرض الدولتين طالبه التسليم والمطلوب إليها التسليم، فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب بخارج أراضيهما". بينما المادة الثالثة تتضمن: "يشترط التسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد من قوانين كلتا الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل، أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبه التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة". أما المادة الخامسة تنص على "لا يجري التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها فبُرّئ أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في الدولة المطلوب إليها التسليم، وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق والمحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادة للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه". فيما شملت المادة الثامنة على أن "تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة".