رئيس المنتدى الزراعي العربي: التغير المناخي ظاهرة عالمية مرعبة    هشام نصر يوجه الشكر إلى اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    بالمخالفة للدستور…حكومة الانقلاب تقترض 59 مليار دولار في العام المالي الجديد بزيادة 33%    بالصور.. نائب محافظ البحيرة تلتقي الصيادين وتجار الأسماك برشيد    عباس كامل في مهمة قذرة بتل أبيب لترتيب اجتياح رفح الفلسطينية    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    قناة الحياة تحتفل بعيد تحرير سيناء بإذاعة احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية    مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. فودين يسجل الثالث    «ترشيدًا للكهرباء».. خطاب من وزارة الشباب ل اتحاد الكرة بشأن مباريات الدوري الممتاز    "انخفاض 12 درجة".. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة الحالية    أحمد عبد الوهاب يستعرض كواليس دوره في مسلسل الحشاشين مع منى الشاذلى غداً    محمد الباز: لا أقبل بتوجيه الشتائم للصحفيين أثناء جنازات المشاهير    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    دعاء قبل صلاة الفجر يوم الجمعة.. اغتنم ساعاته من بداية الليل    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    هل الشمام يهيج القولون؟    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    وزارة التموين تمنح علاوة 300 جنيها لمزارعى البنجر عن شهرى مارس وأبريل    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    يمنحهم الطاقة والنشاط.. 3 أبراج تعشق فصل الصيف    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    افتتاح مبهر للبطولة الإفريقية للجودو بالقاهرة    دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    عودة ثنائي الإسماعيلي أمام الأهلي في الدوري    جامعة حلوان توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة الجلفة الجزائرية    طريقة عمل مافن الشوكولاتة بمكونات بسيطة.. «حلوى سريعة لأطفالك»    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    تأمين امتحانات الترم الثاني 2024.. تشديدات عاجلة من المديريات التعليمية    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 42 مليون جنيه خلال 24 ساعة    "ميناء العريش": رصيف "تحيا مصر" طوله 1000 متر وجاهز لاستقبال السفن بحمولة 50 طن    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    مستقبل وطن: تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    مدحت العدل يكشف مفاجأة سارة لنادي الزمالك    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تحاكم السعودية الأجانب على أراضيها ولا تعيدهم لبلدانهم؟
نشر في الوطن يوم 18 - 09 - 2019

في الساعات الأخيرة من مساء الاثنين، أصدر ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز أمرين ملكيين بتنفيذ حكم القتل تعزيرا لمصريين اثنين في السعودية، إضافة إلى مواطن سوري.
كما أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا آخر بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمصريين اثنين، بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم بعد استنفاد درجات التقاضي، ونفذت وزارة الداخلية الحكم بالقتل على المصريين لتهريبهما حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.
أستاذ قانون دولي: السعودية تسمح بتسليم المجرمين "في نطاق ضيق".. ويمنع بحالات القصاص
البيان السعودي أوضح أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بعد استنفاذ درجات التقاضي، وفقا للقانون السعودي، حيث قال الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، إن كل دولة لها السيادة الكاملة على أراضيها ينصاع لها جميع المواطنين والأجانب المقيمين فيها، مشيرا إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تطبق حدود الإسلام، لذلك تختلف قوانينها عن أي بلد آخر.
وأضاف عطا الله ل"الوطن"، أن تطبيق السعودية للحدود الإسلامية يشمل كافة الجوانب، سواء حد الحرابة أو القصاص، والذين لا يتم التنازل فيهم إلا بموافقة أهل المجني عليه وقبولهم الدية، موضحا أنه في الحالة السابقة يظهر فيها شدة جرم تهريب المواد المحظورة بالمملكة والتي يتم فيها توقيع حد الإعدام.
وتابع أن المملكة لا تقوم بتسليم المجرمين الأجانب إلا في نطاق ضيق، حال تقديم الدولة الأخرى طلب لذلك للعاهل السعودي الذي يبت فيه، بعد صدور حكم نهائي وبات بالقضية، بينما يمنع في حالة حد القصاص، حتى في حالة الاتفاقيات، حيث تختلف العقوبات بين السعودية وأي دولة أخرى.
اتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين بين الدول الأعضاء
في 9 يونيو 1953، تم توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية، وهي "المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية السورية، المملكة العراقية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر، المملكة اليمينة"، رغبة منهم في التعاون لتسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة وتنفيذا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
وشملت الاتفاقية في مادتها الأولى على أن "تتعهد كل دولة من دولة الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب إليها أحد هذه الدول تسليمهم وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية"، بينما الثانية هي: "يكون التسليم واجبا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا أو متهما أو محكوما عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة إذا ارتكبت هذه الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم، أما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أرض الدولتين طالبه التسليم والمطلوب إليها التسليم، فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب بخارج أراضيهما".
بينما المادة الثالثة تتضمن: "يشترط التسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد من قوانين كلتا الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل، أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبه التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة".
أما المادة الخامسة تنص على "لا يجري التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها فبُرّئ أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في الدولة المطلوب إليها التسليم، وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق والمحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادة للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه".
فيما شملت المادة الثامنة على أن "تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.