حددت دار الإفتاء المصرية في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، مشروعية الأضحية، حيث أكدت الدار أن الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال. والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، وانعقد الإجماع على ذلك. أما الكتاب: فقوله تعالى: "فصل لربك وانحر"، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ثم ينحر. وأما السنة النبوية الفعلية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه واله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما". وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: "يا عائشة، هلمي المدية"، ثم قال: "اشحذيها بحجر"، ففعلت: ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: "باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وال محمد، ومن أمة محمد" ثم ضحى به. رواه مسلم. وأما السنة النبوية القولية: فمن الأحاديث الواردة: عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء" رواه الشيخان. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وحول حكمة مشروعية الأضحية، قالت الدار: شرعت الأضحية لحكم كثيرة منها: الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة، والأضحية صورة من صور الشكر لله سبحانه وتعالى، فيتقرب العبد إلى ربه بإراقة دم الأضحية امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى حيث قال: "فصل لربك وانحر"، إحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في يوم النحر، وأن يتذكر المؤمن أن صبرهما وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء، وأن يقتدي بهما في الصبر والطاعة ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء. ومضت السنة منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوسعة على الأهل وإكرام الجيران، والتصدق على الفقراء يوم الأضحى. أوضحت الدار أن حكم الأضحية هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر؛ لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: "إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا" رواه مسلم، ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "وأراد أحدكم" فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: "فلا يمس من شعره وبشره شيئا". ومن الأدلة أيضًا: "أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يرى ذلك واجبا" رواه البيهقي. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من النبي صلى الله عليه واله وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.