يصوت مجلس النواب، خلال جلسته المقرر عقدها السبت المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال على تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن إسقاط العضوية عن النائبين بالبرلمان سحر الهواري وخالد بشر، وذلك لتوافر في شأنهما سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار. وتتطلب موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون نداء بالاسم. ووفقا للدستورالمصري وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية بالمجلس، فإن هناك 5 مواد سيتم الاحتكام لها قبل إجراء عملية التصويت، ومن أبرزها المادة 110 من دستور 2014، وتنص على عدم إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. ومن المقرر، أن يعرض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إجراءات إسقاط العضوية عن النائبين، وتتضمن إخطار السلطة المختصة للبرلمان، بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات ما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب. وبموجبه سيتم تلاوة تقريري اللجنة عن حالتي إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية. وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، استندت إلى الحكم النهائي الصادر حضوريا ضد النائبة سحر الهواري من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية - الدائرة الرابعة - ضد النائبة سحر عزت الهواري بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية والمدانة فيها، والأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادره ضد النائب خالد بشر في القضايا أرقام: 42782 لسنة 2013 و28731 لسنة 2014 و13304 لسنه 2016 و20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي، وقد قام المجلس باتخاذ إجراءات عدة منها أنه في يوم 10/4/2018. ويتضمن التقرير الآول، وقائع القضية الخاصة بالنائبة سحر الهواري تتلخص في قيامها كعضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب وهي شركة مساهمة مصرية وآخرين، بإخفاء دفاتر الشركة التجارية واتفقوا فيما بينهم على رهن أصول الشركة ومقوماتها ثم قاموا باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة وتحصلوا على عدة قروض قيمتها 218 مليون جنيه بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسئولى البنك ومستغلين في ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوا لأنفسهم وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف في أموال الشركة على نحو اضر بالدائنين. وأكد التقرير، أن الهواري وأعضاء مجلس إدارة الشركة تلاعبوا بأصول الشركة وحملوها بالضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف فى أموالها وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها مما قضى معه بشهر إفلاسها. وشدد تقرير اللجنة، على أن الحكم الصادر ضد النائبة كان حضوريا وهو عنوان الحقيق ويفقدها الثقة والاعتبار، وصدر قرار اللجنة بإجماع أصوات الحاضرين بنحو 37 عضوا من أصل 51 عضوا، وبما يزيد عن ثلثي أعضاء اللجنة على التوصية بإسقاط العضوية. وتضمن التقرير الثاني للجنة التشريعية وقائع قيام النائب خالد بشربإصدار العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدر بناء علي ذلك أحكام قضائية واجبه النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التى لا يقابلها رصيد، الأمر الذي حدا بالمصرف المتحد، بأن يتقدم بطلب إلي المجلس لإسقاط العضوية وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلاءه علي أموال مملوكه للمصرف المتحد، والبنك المركزي المصري الأمر الذي يمثل خروجا علي التقاليد النيابية والقيم الأخلاقية وكذلك المبادئ الأساسية الاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك وفق الخطابات المقدم من كل من محافظ البنك المركزي وأشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، والذي أحالهم رئيس المجلس للجنة لدراستها. وأكد التقرير أن الخطابات المقدمة للجنة تضمنت صورا من الأحكام الصادرة من محكمة جنح مركز الزقازيق، وكذا صورة من الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، ضد النائب خالد بشر لارتكابه جريمة إصدار شيكات بدون رصيد علي النحو المبين بالأورقام بالقضايا أرقام "42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، و2033 لسنة 2016 و20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، ورقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي"، فيما تضمن التقرير أن اللجنة أتاحت الفرصة للنائب للتسويه مع البنك إلا أن ذلك لم يحدث أكثر من مرة. ورأت اللجنة أن صدور أحكام قضائية بعقوبات مختلفة، دليل علي استمراء النائب فى مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، مما يفقده شرط حسن السمعة. وذكرت اللجنة في تقريرها، أن حيثيات الاحكام كشفت عن حصول النائب علي مبالغ مالية من المصرف المتحد - كقروض - وحرر شيكات كضمان لذلك بإجمالي 33 مليون وتسعه عشر ألف وسبعمائة وستون جنيها مصريا، وعندما تقدم المصرف المتحد لصرف قيمة تلك الشيكات من البنك المسحوب عليه تبين عدم وجود رصيد للنائب يسمح بصرف تلك الشيكات، لتصبح إجمالي المديونية المستحقة للمصرف 44.3 مليون جنيه. وأوضحت اللجنة أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانه والسمعه الحسنة وتفقد الثقة والاعتبار، ولا يجب أن يسمح للنائب يإستغلال حصانته البرلمانية للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية الصدرة بهذا الخصوص، ومن ثم توافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استنادا إلى المادة 110 من الدستور، مطالبه بتطبيق أحكام الدستور والقانون بشأنه.