رئيس لجنة التحقيق فى أحداث اللاذقية: محاكمات المتهمين تبدأ صباح اليوم    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 17 نوفمبر 2025    هتشحن بكام؟.. قيمة زيادة كروت الشحن المتوقعة    أبرز عروض كارفور في الجمعة البيضاء 2025.. خصومات هائلة    #جزيرة_الوراق تتصدر مع تحوّلها لثكنة عسكرية .. ودعوات للتصدي بالثبات في الأرض    ترامب يتوعد بعقوبات شديدة على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا    تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب كاب فيردي اليوم السادسة مساءً    السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء بالزاوية الحمراء    بمناسبة ذكرى استشهاده.. القصة الكاملة لاغتيال العقيد محمد مبروك: بطل هزّ عرش جماعة الإخوان الإرهابية    ياسمينا العبد: شخصيتي في ميدتيرم هي الأصعب.. مركبة من عدة شخصيات في آن واحد    جدول ومواعيد فعاليات اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    لأول مرة| البريد تطلق تطبيق «فلوسي» وخدمة التسليم عبر محطات الطرود الذكية    أمن الجيزة يفحص فيديو اعتداء مالك سيارة وزوجته على سائق بالجيزة    انتهاء التحقيق مع الفنان شادي ألفونس وحبسه 4 أيام بتهمة حيازة المخدرات    رويترز: الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يجرى محادثات مع نظيره الفنزويلى    قوات حرس الحدود الأمريكية تعتقل 81 شخصا في شارلوت كارولاينا الشمالية    دولة التلاوة    د.حماد عبدالله يكتب: الأمن القومى المصرى !!    رئيس جهاز 6 أكتوبر: قطع المرافق وإزالات فورية لمخالفات البناء    مصادر عسكرية سودانية: مقتل 6 من قيادات الدعم السريع في محور بابنوسة    إيران: البرنامج النووى لا يزال سليما رغم الأضرار الكبيرة فى المواقع النووية    مدير الترميم بالمتحف الكبير: المركز أول مبنى في المشروع.. وتمر كل القطع عليه    مروة صبري تعتذر ل دينا الشربيني: «أنا غلطت والصلح خير»    نتنياهو يواصل التهرب من تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم أكتوبر    عاجل- الفصائل الفلسطينية تؤكد شروطها تجاه أي قوة دولية محتملة في قطاع غزة    تريزيجيه: فضلت منتخب مصر على أستون فيلا.. والقرار أنهى رحلتي في إنجلترا    إيطاليا تسقط أمام النرويج برباعية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم    أحمد سعد يطمئن جمهوره: أنا بخير وقريبًا بينكم    كلب ضال يعقر 9 أشخاص فى منطقة الكرور بأسوان    حلم البديل يتحقق.. الكونغو الديموقراطية تقصي نيجيريا وتتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»    ضبط 16 جوال دقيق مدعم وإغلاق مخابز مخالفة في حملة تموينية موسعة بالعياط    "هو ضاع وهي ضاعت".. شقيقة المجني عليه بالإسكندرية تروي تفاصيل قبل مقتله أمام أطفاله الثلاثة    مودي ناصر: طارق السيد فاوضنى للانضمام للزمالك والموسم الحالى هو الأخير مع إنبى    رجب بكار: منتخب مصر ضحى بي في أمم أفريقيا 2019    نائب رئيس اتحاد كاب فيردي: غياب صلاح لن يؤثر على قوة منتخب مصر    هل تناول اللحوم والألبان خطر على الصحة في ظل انتشار الحمى القلاعية؟    السجن المشدد عقوبة جريمة الإضرار بالأمن القومي من خلال تقنية المعلومات    اللجنة المصرية في قطاع غزة توزع الخيام على النازحين المتضررين من الطقس السيء | فيديو    خبراء التكنولوجيا يؤكدون اقتراب مصر من ريادة الذكاء الاصطناعي إقليميًا بشرط توحيد الاستراتيجية    بولندا تستقبل 2026 باحتفالات مبهجة.. أسواق الهدايا تضيء مدينة بوزنان    وزير التعليم الأسبق ل ستوديو إكسترا: التقييم المدرسى يجب أن يكون له هدف واضح    في عمق الشتاء، صيف. (10)    أخبار × 24 ساعة.. وزارة التضامن: 10.2 مليون طفل من سن يوم إلى 4 سنوات    هل التبسّم في الصلاة يبطلها؟ أمين الفتوى يجيب    خطوبتي مش بتتم وقالوا لي معمول سحر.. أمين الفتوى يجيب    لأول مرة بمستشفيات الفيوم.. نجاح تركيب منظمات ضربات القلب وأجهزة الصاعق الداخلي    ما حكم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأولاد؟.. أمينة الفتوى تجيب    أول رد رسمي من تربية أسيوط على واقعة سحب مقررين لأحد الأساتذة    قضايا الدولة تفتتح مقرا جديدا لها بالوادي الجديد (صور)    انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة للأطفال حتى 12 سنة بأسوان.. صور    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    الرعاية الصحية تبحث تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريع مجلس الدولة" يحيل "ندب القضاة" للحكومة.. ويكشف مخالفته للدستور
نشر في الوطن يوم 24 - 12 - 2018

انتهى قسم التشريع بجلسته التي ترأسها المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، من وضع ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لتدارك هذه الملاحظات واتخاذ شؤونه حيالها.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع قانون تنظيم ندب القضاة يتضمن 11 مادة، وكانت أول ملاحظة آبداها القسم على القانون، أنه لم يتم أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية المعنية، بالمخالفة لما نصت عليه المادة 185 من الدستور، وهو إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله، لذا رأى القسم ضرورة عرض مشروع القانون على الجهات والهيئات القضائية، قبل اتخاذ إجراءات الاستصدار.
وأضاف أن الجهة مُعدة المشروع اتبعت في صياغة المادة 2 والمختصة "بذكر الجهات التي لا يجوز الندب إليها للقضاة"، أسلوب تِعداد لهذه الجهات، وهو أسلوب غير دقيق أو كاف لإعمال حكم الإلغاء، طبقا لما ورد بالدستور.
ورأت اللجنة المُشكلة لمراجعة القانون، أنه يترتب على هذا الأسلوب من الصياغة إغفال بعض الجهات التي لا تدخل فيما عددته هذه المادة من جهات وأعمال لا يجوز الندب لغيرها، وهو ما قد يُفسر على أنه إجازة للندب للجهات التي لم يرد ذكرها بالمخالفة للدستور.
ملاحظات التشريع: القانون لم يعرض على المجالس العليا للهيئات القضائية.. وأجاز الندب لوزارة العدل رغم أنها سلطة تنفيذية
وتضمنت ملاحظات التشريع على القانون، أن الفقرة الثانية من المادة (2) عرَّفت إدارة شؤون العدالة، التي يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للقيام بها، بعبارات فضفاضة ينقصها التحديد الواجب لاستجلاء المعنى المقصود منها على نحو منضبط، من شأنه أن يفتح بابًا واسعًا عند التطبيق لإدراج أعمال في نطاق إدارة شؤون العدالة يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لها، الأمر الذي لا يتفق والغاية التي قصد إليها المُشرع في الدستور.
القانون سلب مجلس النواب اختصاصه بأن أناط برئيس الوزراء تحديد مجالات الندب لإدارة شؤون العدالة
وأشار مهران، إلى أن نص المادة (2) أناط برئيس مجلس الوزراء "تحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة"، وذلك لا يتفق مع الدستور، لأنه اختص المُشرع القانوني بتحديد الجهات والأعمال التي يجوز الندب إليها، وهو ما يكشف عن إرادة المُشرع الدستوري في أن يكون تنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وتحديد الجهات التي يجوز ندبهم لها بقانون تقره السلطة التشريعية، دون أن يكون للسلطة التنفيذية أن تتدخل في هذا الشأن بقرارات تصدر عنها، الأمر الذي لا يجوز معه للسلطة التشريعية أن تتسلب من اختصاصها المنوط بها أو جزء منه وتعهد به إلى سلطة أخرى مهما علا شأنها.
وتناولت الملاحظات على القانون، نص المادة (3) أنها يثير إشكالية في تحديد المقصود بلفظ "الجهة الواحدة" عند تعداد الاستثناءات التي يمكن ندب القاضي لها الواردة في دستور 2014، وذلك في حالة ما إذا ما كان ندب القاضي، يتم تنفيذًا لنص في أي من القوانين السارية المعمول بها؛ الأمر الذي قد يُتَصَوَّرُ معه تِعددُ جهات أو مجالات الندب ، بالرغم أنها جهة واحدة منصوص عليها حصرًا على سبيل الاستثناء.
وتضمنت الملاحظات أيضا أن نص المادة (4) فيما تضمنه من "إجازة الندب لوزارة العدل"، لا يتفق مع الدستور، وذلك بحسبان أن مشروع القانون جاء في سياق تنفيذ ما تضمنه دستور 2014، من إلغاء للندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية.
ولما كانت وزارة العدل هي أحد أفرع السلطة التنفيذية، فلا يمكن أن تدخل ضمن الجهات المحددة التي يجوز الندب لها وفق هذه المادة، ولا يمكن اعتبارها من الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة؛ ذلك أنَّ مدلول إدارة شؤون العدالة بعيد عن أية ولايةٍ للسلطة التنفيذية، ويحوطه سياج من الحماية الدستورية التي أوكلت أمر العدالة وإدارة شئونها إلى السلطة القضائية دون سواها، وهو نطاقٌ مغاير تمامًا لاختصاصات وزارة العدل كونها جزءًا من السلطة التنفيذية التي حدَّدَت لها النصوص الدستورية نطاقًا لممارسة اختصاصاتها التنفيذية ليس من بينها إدارة شئون العدالة.
ونوه مهران إلى أن الحكم الوارد في المادة (6) من القانون، والذي تضمن "جعل زيادة مدة الندب الكلي على أربع سنوات متصلة مشروط بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق تقديره"، وهو يخالف الدستور ، ذلك لأن رئيس الوزراء يندرج ضمن السلطة التنفيذية.
ولما كان ندب القضاة وأعضاء الهئات القضائية، هو شأن من شؤون الجهات والهيئات التي ينتمون إليها، الأمر الذي لا يجوز معه أن تكون السلطة التقديرية التي في شأن زيادة مدة الندب الكلي منوطةً بالسلطة التنفيذية ، أو متوقفة على قرار يصدر عنها، لاسيما وأن من بين أحوال الندب التي عددتها المادة (239) من الدستور " الندب للجهات القضائية"، وهو ما لا يجوز معه ولا يُقبَل من الناحية الدستورية ، أن يكون تقدير استمرار الندب الكلي من جهة، أو هيئة قضائية إلى جهة قضائية أخرى، زيادةً على أربع سنوات متصلة، معلقًا على "إرادة السلطة التنفيذية"، وإنما يجب أن يكون ذلك من اختصاص ووفق تقدير الجهتين المنتدب منها والمنتدب إليها بما لهما من استقلال يحول دون تدخل أية سلطة أو جهة في هذا الشأن.
واختتمت الملاحظات على القانون، بأن نص المادة (9) والمتضمن حكمًا لتنظيم مدة الندب الكلى للقضاة، ورأت اللجنة المراجعة للقانون، بأن هذه المادة تنطوي على تمييز بين القضاة وأعضاء الجهات، والهيئات القضائية المنتدبين قبل العمل بأحكام مشروع القانون، وبين أقرانهم المنتدبين لغير هذه الجهات؛ إذ أعتد في حساب إجمالي مدة الندب الكلي المنصوص عليها في المادة (6) من قانون الندب بمدة الندب الحاصل قبل العمل بأحكامه وذلك لمن جرى ندبه لأي من الجهات القضائية أو الإشراف على الانتخابات، في حين أنه لم يعتد بمدة الندب الحاصل قبل العمل بأحكامه متي كان الندب لغير هذه الجهات، وبذلك فإنه يكون متبنيًا تمييزاً تحكمياً غير مبرر، نهت عنه نص المادة (53) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.