قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لصالح أصحاب المعاشاتم، فيما يتعلق بالزيادة فى المعاش دون التقيد ببلوغ سن المؤمن عليهم سن الخمسين عاما وقت تقديم الطلب، وأنه يجب التسوية بين الجميع بغض النظر عن السن لتماثل مراكزهم القانونية. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس، بإلزام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بأن تؤدى إلى المواطن السيد حسنين الزيادة المقررة فى المعاش وما يترب على ذلك من آثار وألزمتها المصروفات. وقال المدعى إن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفضت استحقاقه الزيادة فى المعاش وزملاء كثر له بحجة أنه لم يبلغ سنه وقت تقديم طلب الصرف خمسين عاما، وهو شرط يؤدى إلى حرمان فئة كبيرة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينية التى كفلها الدستور. قالت المحكمة إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعيين غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة وبهذه المثابة وعلى هدى ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا، فإن اشتراط إفادة العاملين بحكم الزيادة فى المعاش التى تقررت ببلوغ سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر فى تاريخ تقديم طلب الصرف يكون مبتنيا بذلك تمييزا تحكميا بين المؤمن عليهم المعاملين بالنص المذكور لا يستند إلى أسس موضوعية إذ اختص فئة المؤمن عليهم ممن بلغوا سن الخمسين فأكثر بحقوق تأمينية تتمثل فى الزيادة فى المعاش التى حجبها عن قرنائهم المخاطبين بذات النص ممن لم يبلغوا هذا السن حال كون الخطر المؤمن ضده قائم فى شأن هاتين الفئتين وجميعهم مؤمن عليهم بسداد الاشتراكات مدة 240 شهرا على الأقل، وهى المدة المحددة بالنص المانح لأصل المعاش، وكان يجب ضمانا للتكافؤ فى الحقوق أن تنتظمهم قواعد موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزا بين المخاطبين بها وهو ما يخالف مبدأ المساواة وهو من المبادئ الدستورية الأصيلة. وأضافت المحكمة أنه نجم عن التمييز التحكمي الذى ترتب على حرمان من لم يبلغوا من العمر 50 سنة نقصان معاشهم عن معاش من بلغوا تلك السن، رغم تساويهم فى استحقاق أصل المعاش، ولما كانت الحماية الدستورية لحق الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصيا أم عينيا أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية، وكان الحق فى الزيادة فى المعاش شأنه فى ذلك شأن المعاش الأصلى إذا توافر أصل استحقاقه ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها وعنصرا إيجابيا فى ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه تتحدد قيمته وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، بما لا يتعارض مع الأحكام الدستورية ومن يكون هذا الحرمان والتمييز بين المؤمن عليهم فى السن ليمنح بعضهم ويمنعه على الآخرين يشكل عدوانا على حق الملكية وهو من الحقوق الدستورية الأصيلة، ما قضت معه المحكمة بالزام الهيئة المدعى عليها بان تؤدى للمدعى الزيادة فى المعاش بغض النظر عن سنه وقت تقديم طلب الصرف.