أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، قرارًا ملكيًا بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. ونشرت وكالة الأنباء البحرينية مرسوم القانون الذي نص على التالي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطًا إرهابيًا معاقبًا عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها". وأضاف المرسوم: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا يتضمن أيًا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال.