قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق لدى الأرثوذكس لجلسة 3 أبريل للحكم. وأقيمت الدعوى التى حملت 21 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق. وتنص المادة 50 على أنه: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر. ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية: 1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه. 2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما. 3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة. 4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها. 5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.