عضو «تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في التوجه الحقوقي للدولة المصرية    محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    عاجل- رئيس الوزراء يلتقي وزراء الصحة والتعليم بعدد من الدول خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية    «إنفنيتي باور» تحصل على تمويل من «أبسا المالية» بقيمة 372 مليون دولار    سفير سنغافورة بالقاهرة: قدمنا أكثر من 24 مليون دولار كمساعدات لغزة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    كأس العالم للناشئين| مشوار مصر وسويسرا قبل مواجهة الجمعة في دور ال 32    الزمالك يسعى لإنهاء إجراءات إقامة اللاعبين الأجانب قبل السفر لجنوب أفريقيا    مواعيد مباريات ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة    وباء الشوارع.. كيف تحول «التوك توك» من حل للأزمة إلى مصدر للفوضى؟    هميلي: قلبي اختار مصر.. وتحقق حلمي بعرض «اغتراب» بمهرجان القاهرة السينمائي    بطريقة طريفة.. أسماء جلال تحسم جدل ارتباطها بعمرو دياب    وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي يعقد لقاءات رفيعة المستوى في القاهرة    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    تطورات جديدة في مفاوضات ديانج والأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوق الشرعية للمرأة بعد الطلاق
نشر في الفجر يوم 21 - 09 - 2018


تعريف الطلاق
استُخدِمَ مفهوم الطلاق في آيات القرآن العظيم في مَواطن شتّى تِبياناً لحكمٍ شرعي يَختصُّ بالأسرة ونظامها وتقويمها، ويُرادُ بالمُصطلح لغةً إرسالُ الشيء وحلُّ قيودِه وتركِه، أمَّا المَعنى الاصطِلاحي للطّلاقِ فهو مخصوصٌ لإنهاء العلاقةِ الشَّرعيَّة بين الزَّوجين، فيُعرفُ في بيانِه أنَّه رفعُ قيد النكاح وإنهاؤه بِصيغةٍ مخصوصةٍ أو ألفاظٍ مبينة تُفيدُ حلَّ القيدِ الشَّرعي للنّكاح بصفةٍ حكميّةٍ تُفضي إلى إنهاء حقِّ الزوج في تمتُّعهِ بمن كانت قبلَ الحكم زوجته.[1]
مشروعية الطلاق
شرع الإسلام الزواج على ميثاق الديمومة والاستمرارية والسعادة، وحصَّن الأسرة بأحكامٍ تضمن قوة روابطها وإحكام علاقاتها، فكانَ تكوينُ الأسرةِ في الإسلامِ مُرتبطاً بأهدافٍ ساميةٍ وشموليَّةٍ تُحصِّن الفردَ والأسرة والمجتمع، وتبعث فيه روح المودَّة والتآلف والاستقرار، وزاد الإسلام الأسرة تَحصيناً بنظامٍ اجتماعي متين يَعتمد على توضيح الحُقوق والواجباتِ والحريات التي يتمتّع بها كل أفرادِ الأسرة.[2]
على الرّغم من تأكيد الإسلام على استمرار الزواج وبقائه وديمومته، إلا أنَّه استشرف التغيُّرات المُحتملة في مُستقبل الأسرة ومُحدثاتها، والإشكالات التي تَشوبها مع تقدّم الزمن وتغير الظروف وتبدّل الأهداف والنَّوايا، فشرَع لذلك حكم الطَّلاقِ كحلٍّ للمشاكل المستعصية التي تحصل بين الزوجين،[1] فكانَ حكم الطلاق في الشريعة متدرِّجاً ومُختلفاً مع اختلافِ الظروفِ والأحوالِ كالآتي: [3]
الأصل في الطَّلاقِ المنع والحظر: أوقفَت الشريعة الإسلامية بإجماع العلماء حُكم الطَّلاق على الضّرورات، فيكون الطلاق مَمنوعاً في الأمور الاعتيادية مع انعدام الأسباب؛ فالحُكمُ في الطبيعة ممنوعٌ إذا تحقَّقت في الزوجة شروط الطاعة والاستقامة، واستدلَّ العلماء بنصوصٍ تفسِّر هذا الحُكم كما ورد في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)[4] وأجاز العلماء الطلاق إذا كان يوجد سببٌ مقنع يَستلزم إنهاء عقد الزواج.
الطَّلاق حلال مبغوض: أوردت الشّريعة الإسلاميّة أدلَّةً مُتعدّدة في نصوص السنة النبوية تشير إلى إجازة الطلاق على كراهيته، ومن ذلك ما رُوي عن رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه قال: (أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ)[5]
حقوق المرأة بعد الطلاق
تكفّلت الشريعةُ الإسلاميّة بإتمام العدلِ وضمان الحقوق لكافّة أفراد المجتمع على اختلاف الصلاتِ والتعاملات، وقد أولت الشريعة أمر الأسرة اهتماماً بالغاً، فتعهَّدت بتَوزيع الحقوقِ والواجباتِ في جميعِ أحوالِ الأسرة وأحكامِها، حتّى إنّها ضمِنت للمرأة حقوقها بعد الطلاق لما لها من خصوصيَّة الضعف والتضرُّر بعد الطلاقِ بناءً على تكوينها النفسي ومَكانتها المجتمعية.
حدَّد الإسلام حقوق المرأة، وبيّن ظروف الطلاق على اختلافها؛ فإن كانت المُطلَّقة بعد الدُّخولِ تحت سُلطانِ زوجِها في حالِ الطَّلاق الرجعيِّ فإنَّ لها عليهِ حقوقَ السَّكنِ والنَّفقةِ كما لو كانت على ذمته، فإذا انقضت عدَّتها دون إرجاع الزوج لها وقعت في البينونة الصغرى ورُفعَ حقُّها من سكن ونفقة، فإن كانت حاملاً أثناءَ بينونتها وجبت لها النّفقة حتى تضع حملها.[6]
للمطلَّقة الرَّجعيَّة حقوق أخرى ما دامت في حكم الزَّوج، وقد كفل الإسلام حقوقها وحذَّر من هضم هذه الحقوق وإنكارها وتبخيسها، ومن الحقوقِ الواجبة للمطلقة الرجعيَّة: [6]
حق النفقة والسَّكن: أكَّد القُرآن الكريم على حقّ المرأة في النفقة والسكن في أكثر من موضعٍ من سوره وآياتِه، قال تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)[7] وهذا الحقُّ وَاجبٌ من مال الزوج، كون الزوجة ما زالت في حُكمِ زوجها، ولا يَلزمها عقد جديدٌ، أمَّا إذا بانت فلها حقُّ النفقة إن كانت حاملاً، وليس لها حقُّ في النفقة ما لم تكن حاملاً لانحلال عقدِ النكاح بينهما.
حق المتعة: المتعة في مالِ الزوج المُطلِّق هي الزَّائد من ماله، فيستحقّ للمطلَّقة قبل الدخولِ بمقدار الزيادة في مالِ مُطلِّقها، ولم تحدد الشريعة الإسلامية مقدار الزيادة أو نسبتها، إلا أنّها تركت ذلك في تقدير الزَّوج نفسهِ، وفي قولِه تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)[8] دلالة على حقّ المرأة فيما زاد من مال زوجها، وتُستحبُّ المتعة للمطَلَّقاتِ على العموم لدعوى الضّرر والأثر، وأوردته آيات القرآن في مواضعها على أنَّه حق، قال تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)[9]
حق الصّداق: الصّداق هو المهر المتَّفق عليه بين الرجل والمرأة والمُسمَّى في عقدِ الزواج، وللمرأة المطلَّقة قبلَ الدخول حقٌّ في نصف المهر المُسمَّى في عقدِ الزَّواج لقوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)[10] أمَّا إن وقع الطَّلاق على المرأة بعد الدُّخول فقد وجب الحقُّ في المهر كاملاً لقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا*وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)[11] أمّا إن وقع الطّلاق على المرأة قبل الدخول وقبل تسمية المهر فإنَّ لها من المهر حقَّ المثل لقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)[12]
حق الإرث: حقّ الميراث فرضٌ ربَّانيٌّ للمطلَّقةِ رجعياً كحقِّ الزَّوجة لا يَنقص منه شيء، وهو نَصيبٌ مَفروضٌ في مالِ زوجها المتوفَّى لا تُضار به ولا تُساوم.
حقُّ الذمة المالية: هي ما تَركتهُ الزوجة قبل طلاقها في ذمّة الزوجِ م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.