خلال 6 أشهر من عام 2018 وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال على العديد من القوانين الهامة أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحدد القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة وهي: حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة بالإضافة إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية. قانون تنمية الصعيد
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بشكل نهائي.
وأوضحت اللجنة، فى تقريرها، أن مشروع القانون يأتى انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وحدد مشروع القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة، وهي: حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها ما يلي:
1- البيانات التي تمكن المستخدم من التعرف على مستخدم الخدمة.
2- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام امعلوماتي االمتعامل فيه متى كانت تحت سيطرته.
3- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
4- البيانات الممتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
5- أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
وتتضمن التزامات وواجبات مقدم الخدمة كذلك المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
قانون العمد والمشايخ
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.
وتضمن مشروع القانون تعديل شروط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ في نص البند (5) من المادة (3) من القانون الحالي، ليتم الاكتفاء بالنسبة للمرشح لوظيفة العمدة بالحصول على شهادة التعليم الأساسي بدلا من التعليم المتوسط، وتعديل البند (4) من نفس المادة للنزول بالحد الأدنى لسن المرشح لوظيفة العمدة أو الشيخ من 35 إلى 30 سنة وبحسب التعديلات التي وافق عليها المجلس، حدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفتي العمدة أو الشيخ، في نص المادة (3) كالتالي:"ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية"، وأن يكون العمدة حاصلا على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
كما أجازت التعديلات في مشروع القانون لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية نظرا لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها. وشملت التعديلات في هذا الصدد استبدال نص المادة (31) من القانون القائم، بالنص الآتي: "استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بقرار يصدر منه".
قانون الصلح الواقى وإعادة الهيكلة والإفلاس
ووافق مجلس النواب على قانون الصلح الواقى وإعادة الهيكلة والإفلاس وينظم القانون إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى فضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"
ووافق مجلس النواب على قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" ويتكون مشروع القانون، من مادتين، أولهما النص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، أما المادة الثانية فهى الخاصة بالإصدار وتنص على "يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة
ووافق مجلس النواب على قانون بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والقانون يمثل التزاما واستحقاقا دستوريا، ويعد من القوانين المكملة للدستور لذا استلزم أغلبية الثلثين للموافقة عليه، وهذه الأغلبية توفرت، أما مشروع تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس فهناك رأى أنه مكمل للدستور، والرأى الآخر والأرجح أنه غير مكمل للدستور، فهو يتعلق بحرية التجارة وحرية الدخول للسوق وحرية الخروج من السوق، وهناك من يرى أن هذه الحرية ليست مكملة للدستور.
قانون تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني
ووافق مجلس النواب على قانون تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى ويهدف القانون إلى التيسير فى إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة "17" من نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة، حيث أضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة "17" وتنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
ووافق مجلس النواب على قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، فى مجموعه ويقضى بعودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.