أكد عمر حسن، رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه يوجد عدة شروط يلزم توافرها لاستحقاق الأرملة والمطلقة للمعاش، موضحا أن الشروط هي أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي، أما عن المطلقة فيجب أن تكون قد تم طلاقها رغم إرادتها وأن يكون زواجها من صاحب المعاش قد استمر لمدة لا تقل عن 20 عاما وألا تكون بعد طلاقها من صاحب المعاش قد تزوجت من غيره وألا يكون لديها أي دخل يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه وفي حالة الزوجة الأولى لا تستحق معاشا لأنها طلقت. وأكد حسن أنه فيما يخص الزوجة الثانية فتستحق ربع المعاش، كمات أن الزوجة الثالثة تستحق ربع المعاش، أما الابن القاصر فيستحق نصف المعاش.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها الصندوق، أمس، بحضور ممثلي التأمينات بالجهات الإدارية المختلفة على عدد من الموضوعات التأمينية الهامة منها توضيح المستحقين عن صاحب المعاش وهم الارملة، الزوج، الابناء، البنات، الوالدين، الأخوة، الأخوات.