أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 2-12-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    الخطيب: نستهدف الوصول إلى حجم تجارة بين مجموعة D-8 إلى 500 مليار دولار في 2030    الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو الفرنسية تبحثان التعاون في مجال الصناعات الدفاعية    أبو الغيط: الذكاء الاصطناعى يغير مستقبل المنطقة.. ولن نقبل بدور هامشى    فلسطين: سلطات الاحتلال نحتجز جثامين 761 شهيدا    الجيش السودانى: أحبطنا هجوما جديدا للدعم السريع على مدينة بابنوسة    رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الإمارات بمناسبة يومها الوطني    تريزيجيه قبل مواجهة الكويت: كأس العرب فرصة لإظهار قوة منتخب مصر    تاريخ مواجهات مصر والكويت في كأس العرب قبل مباراة اليوم    ضبط مالك محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية فى السلام    من محو الأمية إلى الدكتوراه.. قصة تطوير إنسانى داخل أسوار مراكز الإصلاح    انخفاض فى درجات الحرارة بكفر الشيخ.. وتوقعات بهطول أمطار .. مباشر    حسن بخيت يكتب عن: ما أحوجنا إلى التربية الأخلاقية    بعد واقعة التعدي.. مدرسة الإسكندرية للغات تعلن خطة شاملة لتعزيز الأمان داخل المنشأة    موعد مباراة مصر ونيجيريا المقبلة استعدادًا للكان    مواعيد مباريات الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر تواجه الكويت.. وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    محافظ أسيوط يعلن الجاهزية الكاملة لانطلاق انتخابات النواب بالدائرة الثالثة    هيئة الاستثمار تشارك في العرض النهائي لبرنامج Elevate Lab لدعم الشركات الناشئة    ضبط 14 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالإكراه    ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    المملكة المتحدة توفر مأوى ل 12 ألف مدني في غزة عبر خيام إنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الصحة يتابع مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية ويبحث التوسع في الخدمات    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    قوات الاحتلال تتوغل فى ريف القنيطرة بسوريا وتفجر سرية عسكرية مهجورة    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي أسوان والقاهرة    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    كيف تناولت الصحف الكويتية مواجهة مصر في كأس العرب؟    قمة نارية مرتقبة.. بث مباشر مباراة السعودية وعُمان اليوم في كأس العرب 2025    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    أمينة عرفى ومحمد زكريا يضمنان الصدارة المصرية لتصنيف ناشئى الاسكواش    كأس العرب 2025.. مصر تصطدم بالكويت في أولى مباريات المجموعة الثالثة    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    استقالة وزير الدفاع النيجيري بعد تصاعد عمليات الخطف الجماعي    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنيابة للسماح لأسر 135 من شهداء غزة بدخول مصر لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام "الجنائية الدولية"
نشر في الفجر يوم 09 - 08 - 2014

تقدم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مصطفى السيد علواني، عضو لجان التحقيق الدولية في المنازعات الجنائية والمعلوماتية وعضو لجان رصد الإرهاب الدولي والمعتمد من الخارجية الأمريكية بصفته مستشار تحقيق، وبصفته وكيلا عن أسر 135 من شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، يطالبه فيه بإلزام الأجهزة المعنية بشئون معبر رفح بالسماح لذوى الشهداء ال 135 الواردة أسماءهم بالبلاغ، حتى يتسنى لهم إتمام إجراءات توثيق توكيلات رسمية للحضور وتقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني المحتل "إسرائيل".

وأكد مقدم البلاغ رقم 15917 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أنه وكيلا عن أسر الشهداء، يريد تحريك الدعوى الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع الإسرائيلى بصفته، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي بصفته، وباقى أعضاء المجلس الوزارى الإسرائيلي المصغر.

وأضاف أن الدعوى ستقام على أساس الإتهامات الواردة فى صلب البلاغ والتي إستعرض فيها مقدم البلاغ تاريخ العدوان الإسرائلي على غزة بدءا من بداية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي كان يفترض أن تفرج بمقتضاها إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين التي تضم 26 من قدامى الأسرى الفلسطينيين، مقابل عدم توجه الفلسطينيين إلى المؤسسات الدولية واستئناف المفاوضات، ولكن إسرائيل طالبت بتمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 نيسان/أبريل، إلا أن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق مما أدى إلى رفض إسرائيل تنفيذ الإفراج عن الدفعة الرابعة، وحتى أخر أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل الهدنة الأخيرة.


واستند مقدم البلاغ إلى وثائق تجريم العدو الصهوني الدولية، والتي يمكن بموجبها إحالة إسرائيل إلى القضاء الدولي فهي، والمتمثلة في 22 وثيقة، وهي أولا ميثاق بريان كيلوك (ميثاق باريس) العام 1928 الذي أدان الحرب العدوانية، وثانيا ميثاق الأمم المتحدة المبرم في سان فرانسيسكو العام 1945، وثالثا إتفاقية لندن العام 1945 لمحاكمة مجرمي الحرب، ورابعا نظام محكمة نورمبرغ العسكرية العام 1946، وخامسا أحكام محكمتي نورمبرغ وطوكيو، وسادسا إتفاقية الأمم المتحدة لتحريم الاضطهاد بسبب الدين أو الجنس، وسابعا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.

وثامنا العهدان الدوليان: الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران العام 1966، واللذان دخلا حيز التنفيذ العام 1976، (وهما اتفاقيتان دوليتان شارعتان أي منشئتان لقواعد قانونية جديدة ومثبتتان لها).
وتاسعا، اتفاقيات جنيف الأربع العام 1949 والبروتوكولان الملحقان بها العام 1977 (الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والثاني الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية)، وعاشرا إتفاقية الأمم المتحدة بشأن إبادة الجنس البشري العام 1954، والحادية عشر مشروع التقنين الخاص بالجرائم المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين (إعداد اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة)، ولثانية عشر إتفاقيات لاهاي العام 1899 والعام 1907.
والثالثة عشر إعلان الأمم المتحدة حول علاقات الصداقة والتعاون في ضوء ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 24/10/1970 (المعروف بإعلان التعايش السلمي وقواعد القانون الدولي)، والرابعة عشر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص، بتعريف العدوان في القانون الدولي العام 1974، والخامسة عشر قرارات الأمم المتحدة بخصوص مدينة القدس (قرار مجلس الأمن العام 1980 برفض ضم القدس من جانب الكنيست الإسرائيلي).
والسادسة عشر الإعلان العالمي لتصفية الاستعمار ومنح الشعوب المُستعمَرة والتابعة استقلالها وحقها في تقرير مصيرها الصادر العام 1960، والسابعة عشر مقررات مؤتمر هلسنكي العام 1975 للامن والتعاون الاوروبي والتي أدخلت مبادئ أساسية جديدة في العلاقات الدولية باعتبارها مبادئ مستقلة وهي: 1- احترام حرمة الحدود وعدم جواز خرقها. 2- احترام وحدة الأراضي والاستقلال السياسي للدول. 3- احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
والثامنة عشر قرار مجلس الأمن رقم 242 العام 1967، والتاسعة عشر قرار مجلس الامن رقم 338 العام 1973، والعشرون، قرار الامم المتحدة بشأن ضم اسرائيل مرتفعات الجولان السورية العام 1981، والحادية والعشرون، القرارات الدولية لمكافحة الإرهاب وهي : 1368 و 1378 و1390 والتي صدرت على التوالي بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية الإجرامية، في 12 و28 أيلول (سبتمبر) 2001 و 16 كانون الثاني (يناير) 2002، والثانية والعشرون قرار مؤتمر ديربن المنعقد في أواخر آب (اغسطس)، أوائل أيلول (سبتمبر) العام 2001، الذي دمغ الصهيونية وممارسات إسرائيل بالعنصرية.


وأوضح مقدم البلاغ أنه في ضوء هذه الوثائق يمكن تكييف التهم التي إرتكبتها إسرائيل في غزة وتجريمها بإقتفاء أثر أحد الخيارات القانونية التي تم عرضها، وإستناداً إلى تصنيف الجرائم حيث يمكن إسناد التهم التالية لإسرائيل وقادتها من الذين رسموا خطط الغزو والتآمر ونفّذوا أعمال العدوان وأصدروا الأوامر للقيام بالمجازر الوحشية.


وذكر أن هذه التهم هي، الجرائم الموجهة ضد السلم والأمن الدوليين (جريمة العدوان).، وجرائم الحرب، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، وجرائم إبادة الجنس البشري.

وأوضح البلاغ أن المادة السادسة من نظام محكمة "نورمبرغ العسكرية" عرفت الجرائم ضد السلم العالمي بأنها، تدبير أو تحضير أو إثارة أو متابعة حرب عدوانية، أو تدبير أو تحضير أو إثارة حرب خرقاً للمعاهدات والالتزامات الدولية، أو الاشتراك في خطة مدبرة أو تآمر لارتكاب أحد الاشكال السابقة.

واختتم مقدم البلاغ بعبارة "لعّل هذه الأعمال جميعها تنطبق على ممارسات إسرائيل في السابق والحاضر، لاسيما في غزة، الأمر الذي يقتضي جهداً جماعياً لملاحقتها، وهو ما حدا بمقدم البلاغ إلى تصور قيام (محكمة القدس الدولية العليا)، وإذا كان ذلك حلماً فدعونا نحلم مرة أخرى في البحث عن الحقيقة بل نغامر من أجلها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.