أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرار بشأن الدعاية الانتخابية, منحته حق الدعاية لنفسه وأي نشاط مشروع, والإعلان عن برنامجه الانتخابي, ونشر وإستخدام وسائل الإعلام والملصقات, في إطار القواعد المنظمة في الدستور, كما يحظر 11 امر وضعتها اللجنة والدستور. - يحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين. - عدم المساس بالوحدة الوطنية أو القيام بأنشطة ذات طابع ديني. - عدم إستخدام المباني والمنشأت المملكوكة للدولة. - إنفاق الأموال العامة التي تساهم الدولة في رأس مالها. - إستخدام دور العبادة او المدارس او الجامعات في الدعاية. - تلقي أموال من الخارج ومن اي جهة أجنبية. - إستخدام القوة او التهديد لمنع اي ناخب من الادالاء بصوته. - اعطاء اي شخص او الوعد باعطائه لحملة عن الامتناع او الابداء به على وجه معين. - القيام بالدعاية تنطوي على خداع للناخبين. - استخدام مكبرات الصوت الا في حالات التجمعات. - الاعتداء على الدعاية للمرشحين المنافسين.