قررت محكمة القضاء الإداي بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى المقامة أمامها من عدد من أمناء بوزراة الداخلية، لوقف قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب، بسبب إطلاق لحيتهم وعودتهم إلى العمل، لجلسة 16 فبراير الجاري. كان أمناء الشرطة قد قالوا فى دعواهم إن قرار وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وذكروا أن "الداخلية" اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.