فتاوى وأحكام كيف تحسب زكاة الذهب؟.. مجدي عاشور يوضح المعيار المعتبر في تحديد النصاب حكم الاقتراض لعمل مشروع أو الزواج.. لجنة الفتوى تجيب حكم قراءة التشهد الأوسط كاملا في الصلاة.. الإفتاء تجيب حكم تغيير النية بعد البدء فى الصلاة .. الإفتاء توضح حكم من نوى قضاء صلوات فائتة ومات قبل أن يتمها أيهما أفضل قراءة القرآن من حفظي أم المصحف؟ الإفتاء تجيب نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى والاسئلة التى شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذا الملف. فى البداية.. أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، عن سؤال ورد اليه خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:" ما العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب؟".
ليجيب "عاشور"، موضحا.. أولًا : حدَّدَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم نصاب وجوب الزكاة في الذهب بعشرين مثقالًا، كما في قوله: " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ " ، والمثقال هو الدينار من الذهب، وهو يساوي 4.25 جرامات باتفاق الفقهاء، فيكون النصاب: 20 × 4.25 = 85 جرامًا. ثانيًا : يعتبر القيراط وحدة قياس لنقاوة المعادن، فيقال عن الذهب الخالص أو النقي أو الصافي أنه «24 قيراطا» أو «عيار 24»، وبذلك فإذا وصف الذهب بأنه من عيار 21 فمعناه بالتقريب: أنه يحتوي على 21 جزءًا من الذهب و3 أجزاء من معادن أخرى، وهكذا يقال في الذهب عيار 18: أنه يحتوي على 18 جزءًا من الذهب و6 أجزاء معادن أخرى.
ثالثًا: اختلف الفقهاء حول اعتبار الذهب المخلوط بغيره من المعادن سوى الفضة في نصاب الزكاة، فذهب الحنفيَّة إلى اعتبار قليل الإضافة، وقرروا أن الحكم في ذلك هو للغالب منهما بأن يزيد على النصف، وذهب المالكية إلى اعتبار رواج هذا الذهب المخلوط فإن كان رائجًا متداولًا كتداول الخالص فإنه يعامل مثل الخالص تمامًا. وذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى أنه لا زكاة في ذلك إلا ببلوغ الخالص منه نصابًا. والخلاصة : أن المختار في الفتوى أن العيار في تقدير نصاب الذهب هو 21، تخريجًا على مذهب الحنفيَّة الذين اعتبروا الإضافة القليلة، للحاجة ورفع الحرج، فالنقود من المعادن لا تطبع إلا بذلك حتى تكون قوية صلبة وإلا كانت لينة، وتخريجًا على مذهب المالكيَّة الذين اعتبروا الرواج وشيوع التداول، واستئناسًا بعيار دينار هرقل الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان 22 تقريبًا على ما تحقق .
حكم الاقتراض لعمل مشروع.. قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سٌلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يُعد قرضًا بمفهومه المنهي عنه شرعًا. وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل القرض لعمل مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه؟، أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضًا وإن سماه الناس كذلك. وأشار إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية. وأضاف أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة، لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير. وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويلا وليست قرضًا.
قالت دار الإفتاء، إن الوارد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- فى التشهد أن الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون فى التشهد الأخير وليس الأول. وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن المشروع في التشهد الأوسط هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم. وتابعت: في رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه لا يجوز تغيير النية في الصلاة بصفة عامة، ولكن يجوز تغيير النية في النافلة كأن يدخل شخص للمسجد وينوي صلاة تحية المسجد ثم يغير نيته ويجعلها ركعتي السنة القبلية وفي هذه الحالة يجوز. وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال « ما حكم قلب نية العصر الى ظهر؟»، أنه لا يجوز للإنسان بعد أن شرع فى صلاته أن يغير نيته فى الصلاة من صلاة عصر الى ظهر أو من مغرب الى عشاء، فلابد للإنسان أن ينوى ما يريد أن يصليه قبل دخوله فى الصلاة، فلا يصح تغيير نيته من صلاة لصلاة أخرى. وتابع: أنه لا يجوز تغيير النية في صلاة الفريضة فمعها تبطل الصلاة كان ينوي شخص صلاة سنة الظهر وبعد الدخول في الصلاة يغير نيته ويصلي العصر فهذا صلاته باطلة.ورد سؤال للدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟". وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء ، في فتوى مسجلة له"، إن في صلاة الفرض لا بد أن تكون النية واحدة، فلا يجوز للمسلم إذا أقبل على الصلاة وكان يريد صلاة الظهر أن يغير نيته وينوى خلال صلاته أن يصلى العصر. وأضاف أمين الفتوى، أنه لا بد أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، أي مع الهمزة من "الله أكبر" وبذلك ينوي صلاة معينة، وهذه النية هي التي تحدد العمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".
ما حكم من توفي وعليه صلوات لم يُصلِّها؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له، على صفحة الإفتاء على "يوتيوب". وأجاب "شلبي"، قائلًا: إذا كانت تركت صلوات واستغفرت الله وتابت وعزمت على قضاء هذه الصلاة وبدأت فى قضائها ولكن ماتت قبل ان تكمل هذه الصلوات التى عليها فالله بفضله الواسع يعفو عنها، لأن العفو عنها مرتبط بالنية والاستغفار والعزم فى انها تقضي ما عليها من صلوات. وتابع قائلًا: "فلا شئ عليها لانها كانت عازمة في نيتها ان تقضي ما عليها من صلوات، اما ان تصلى مكانها فلا يجوز لأحد أن يصلى مكان احد.
أيهما أفضل في الأجر لقراءة القرآن في غير الصلاة.. مما أحفظه أم المصحف؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي. وقالت دار الإفتاء إن قراءة القرآن الكريم وتلاوته عبادةٌ من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؛ لما رُوي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أفْضَلُ العِبادَةِ قِراءةُ القُرآنِ» رواه أبو نعيم في "فضائل القرآن"، وأورده الإمام السيوطي في "الجامع"، ورواه الديلمي في "مسند الفردوس". قال الإمام المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 186، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [(أفضل العبادة قراءة القرآن)؛ لأن القارئ يُنَاجِي ربه، ولأنه أصلُ العلوم وأُمُّها وأهمها؛ فالاشتغال بقراءته أفضل من الاشتغال بجميع الأذكار إلا ما ورد فيه شيءٌ مخصوصٌ؛ ومن ثَمَّ قال الشافعية: تلاوة القرآن أفضل الذكر العام] اه. أما عن المُفاضلة بين قراءته من المصحف وبين قراءته من الحفظ عن ظهر قلب؛ فالأفضل قراءته بالنظر في المصحف؛ وذلك لأن الأجر فيها مضاعف؛ لما فيها من مداومة النظر في المصحف الكريم، وحمله، ومسه؛ ممَّا يظهر منه أن فيها استعمال أكثر من جارحة؛ وهذا أرفع درجةً، بالإضافة إلى أنها تُمَكِّنُ القارئ من التفكر فيه، واستنباط معانيه، والاعتبار عند عجائبه، وعلى هذا تواردت الأخبار والآثار؛ فقد روي عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ «قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ أَلْفُ دَرَجَةٍ، وَقِرَاءَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ تُضَعَّفُ عَلَى ذَلِكَ أَلْفَيْ دَرَجَةٍ» رواه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان". وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا أَعْيُنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَا حَظُّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ؟ قَالَ: «النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ، والِاعْتِبَارُ عِنْدَ عَجَائِبِهِ» رواه البيهقي أيضًا في "شعب الايمان". وهذا ما نص عليه الأئمة والعلماء؛ قال الإمام ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (10/ 267، ط. مكتبة الرشد): [قال الثوري: سمعنا أن تلاوة القرآن في الصلاة أفضل من تلاوته في غير الصلاة، وتلاوة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم، والقراءة في المصحف أفضل من القراءة ظاهرًا] اه. وقال الإمام المناوي في "فيض القدير" (4/ 513، ط. المكتبة التجارية): [إنما فضلت القراءة في المصحف لِحَظِّ النظر فيه، وحمله، ومسه، وتمكنه من التفكر فيه، واستنباط معانيه] اه. وقد صرَّح كثير من العلماء بأنَّ قراءة القرآن الكريم من المصحف نفسها عبادة مستقلة، كما أنَّ قراءة القرآن عبادة؛ فتكون قراءته من المصحف عبادة مُنْضَمةً إلى عبادة، وانضمام العبادة الى العبادة يوجب زيادة الأجر، إذ فيه زيادة في العمل من النظر في المصحف، والقاعدة: أن ما كان أكثر فعلًا كان أكثر فضلًا؛ ينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 143، ط. دار الكتب العلمية)؛ ولذا صرح العلماء بتفضيل القراءة بالنظر في المصحف؛ قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (1/ 68، ط. دار المعرفة): [الذي صرح به كثير من العلماء: أن قراءة القرآن من المصحف أفضل؛ لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهو عبادة، كما صرح به غير واحد من السلف، وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه] اه. وشددت الإفتاء: أنَّ قراءة الشخص للقرآن بالنظر في المصحف أفضل من قراءته من حفظه عن ظهر قلب؛ بل هي من أفضل العبادات على الإطلاق، مع اشتراكهما في أصل الفضل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أفْضَلُ عِبادَة أُمَّتي قراءَةُ القرآن نَظَرًا» رواه الإمام السيوطي في "الجامع". قال الإمام المناوي في "التيسير" (1/ 189): [قراءة القرآن نظرًا، أَي: فِي نَحْو مصحف أفضل من قِرَاءَته عَن ظهر قلب؛ فقراءة الْقُرْآن الْعَظِيم أفضل الذّكر العامّ] اه. ومع ذلك، فالأمر ليس على إطلاقه، بل الذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 79، ط. دار المعرفة)، فيُخْتار القراءةُ في المصحف لمنِ استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر القلب، ويُختار القراءةُ عن ظهر القلب لمَن لم يكمل بذلك خشوعه، ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف.. والظاهر: أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل؛ كما قال الإمام النووي في "التبيان" (ص: 100، ط. دار ابن حزم). وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ قراءة القرآن من المصحف أفضل أجرًا من القراءة من الحفظ؛ لأنَّ القراءة من المصحف نفسها عبادة مطلوبة، كما أنَّ قراءة القرآن عبادة فصارتا عبادتين، ولأنها تُمكن القارئ من مداومة النظر في المصحف، وحمله، ومسه، والتفكر فيه، واستنباط معانيه، والاعتبار عند عجائبه، ولا يخفى ما في هذا كله من الفضل، وهذا ليس على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص؛ فيختار القارئ ما هو أقرب لتدبره وحضور قلبه.