قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس ل 14 يوليو، وذلك لاستكمال المرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وهاني مصطفى، وأمانة سر رجب شعبان.
وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، قيامهم في العام الماضي، بدائرة قسم شرطة عين شمس، بإجراء عمليات حفر كانت تتم خلسة لاستخراج القطع الأثرية بغرض الاتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد.
وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين اعتدوا على أرض أثرية تخضع لقانون حماية الآثار، وأجروا فيها عمليات حفر خلسة دون إذن مسبق من الجهات المختصة بذلك وكان غرضهم من ذلك هو إخفاء عملية الحفر التي تتم حتي يستخرجوا القطع الأثرية ويقوموا بتهريبها خارج البلاد للحصول على مبالغ مالية من وراء عمليات البيع، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام مجموعة من الأشخاص بإجراء عمليات حفر خلسة بدائرة القسم بغرض التنقيب عن الآثار.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط المتهمين متلبسين أثناء إجراء عمليات الحفر، وتم ضبطهم والأدوات المستخدمة في ذلك واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار للحصول على مبالغ مالية من ورائها.
عقوبات قانون حماية الآثار وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار. وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك. كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.