يختص قانون الجمارك الجديد، بوضع آلية تنظم العلاقة بين مصلحة الجمارك والممولين فيما يخص سداد الضريبة الجمركية المحددة على البضائع. ونصت المادة (22) على أن تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية ، أيهما أقل ، وذلك على ما يستورد مما يأتي : - الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاؤها التي يقتضيها النشاط ، مما يلزم لإنشاء المشروعات ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ، وكذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها ، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها . - الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء ، عدا سيارات الركوب ، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير . - الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية. الأردن.. الجمارك تحبط تهريب مليون و428 ألف حبة كبتاجون 5 موارد يتكون منها صندوق الوقف الخيري.. ونوعان من أمواله معفاة من الضرائب وتحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة وبشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، علي أن تؤدي الضريبة كاملة علي ما زاد عن القيمة المُشار إليها . وتخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : - يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها ، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . - يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج ، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله ، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفي فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب . - يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة . - لا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة في هذا القانون سيارات الركوب ، ولا تعفى إلا إذا نص عليها صراحة . - تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثني من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن . ولا تسري أحكام هذه المادة علي البنود من 1 إلى 10 من المادة رقم (20) من هذا القانون .