بعد إطلاق "الرمح الذهبي"، مادورو يحذر ترامب من خوض حرب ضد فنزويلا    مجانًا.. القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في نهائي سوبر اليد.. والمعلق    رفع حالة الطوارئ و1500 عامل نظافة لمواجهة أمطار نوة المكنسة بالإسكندرية    د. عبدالراضي البلبوشي يكتب: «المتحف المصري الكبير» وفن إدارة السمعة    محافظ الإسكندرية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم استقرار الطقس    «الأهلي مكسبش بفارق كبير!».. وائل القباني ينفجر غضبًا بسبب تصريحات مصطفى عبده    الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات    حماية المستهلك: ضبط 11.5 طن لحوم فاسدة يُعاد تصنيعها قبل وصولها للمواطن منذ بداية نوفمبر    الدبلوماسي والسياسي مروان طوباس: «قوة الاستقرار الدولية» وصاية جديدة على فلسطين    رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء مقامة على أرض زراعية بأبو صوير    مسؤول أوكراني: دفاعات كييف تتصدى لهجوم روسي هائل    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    «مينفعش لعيبة الزمالك تبقى واقعة على الأرض».. جمال عبد الحميد ينفجر غضبًا بسبب صور مباراة نهائي السوبر    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    تدريبات على الغناء والأداء الحركي ضمن مشروع «ابدأ حلمك» بالإسماعيلية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    توقيع مي محمود سعد.. «ضايل عنا عرض» يفتتح العروض العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبكة الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء تواجه عقوبة السجن المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه
نشر في صدى البلد يوم 16 - 12 - 2021

حجزت الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب ، محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضية للاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة لجلسة 11 يناير المقبل للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة وتامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين مجدي محمد، أردني الجنسية، 36 سنة، فني الكترونيات، وسماح حسين، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، وسمر حسين، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، وبلال أحمد، فلسطيني الجنسية، وماهر كرم، فلسطيني الجنسية، ومرفت حمدي، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلي بمستشفى خاص شهير، وحسام سهيل، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، ومحمود محمد عبد الرحمن، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير، أسس من الأول حتى الثالثة جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية وانضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهما، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه فهد محمد بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر وهو سهيل بطرس وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.
وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية ارتبطت بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه فهد محمد بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو سهيل بطرس وكان ذلك التعامل بمقابل مادي، وقام المتهمون جميعا عدا السابع بالتعامل من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني، في غضون عامى 2019 حتى 2020 في شخص طبيعي وهو المجني عليه حسام سهيل قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو غسان بطرس، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء المجني عليه حسام سهيل بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية لنقلها وزرعها في آخر وهو غسان بطرس وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين الأول والسادسة بالتعامل في أشخاص طبيعين وهم المجني عليهما سمر حسين وسماح حسين قبيل انضمامها للجماعة الإجرامية المنظمة مرسي منصور، أحمد إبراهيم، هلال محمد، محمد يحيى، عمار ياسر، عامر ناصر، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم مستغلين حاجتهم المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية - كُلاهم - لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك عبد القادر، رويدا حنا، أريج علي، حنان خيري الدين، شروق يوسف، محمد قاسم، معين فائق، علي زياد، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واشترك المتهمون جميعا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع عموميين حسني النية وهم موظفي اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 19360 بإجراء عملية نقل وزراعة كُلي حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة المتهم المتوفي ماهر مسامح لنقل الكُلي، فساعدهم موظفي اللجنة العليا في ذلك بواسطة إهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
عقوبة الإتجار بالبشر
واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.
نصت المادة (4) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
كما نصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ونصت المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
2 - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
3 - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4 - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5 - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
6 - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
عقوبات تجارة الأعضاء البشرية
ووفقا ل قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، حيث تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.
وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:
1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
5- نصت المادة "23" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.