مكتبة مصر العامة بدمنهور تحتضن فعاليات مسابقة "لمحات من الهند"    استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 14نوفمبر 2025    قادة الفكر العلمي في العالم يجتمعون بالقاهرة 11 ديسمبر    البرهان: على كل السودانيين المشاركة في المعركة وحمل السلاح    مدرب إسبانيا: ننتظر عودة لامين يامال وعلاقتنا مع برشلونة جيدة    فيديو| أول اختبار علني لمسيّرة «شاهد 161» المتطورة.. ما هدف إيران من ذلك؟    قيادي ب«فتح»: يجب احترام الشرعية الفلسطينية بعد الاتفاق على قوة دولية مؤقتة    التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة منتخب مصر «الثاني» والجزائر    رفع حالة الطوارئ.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على مدن وقرى الشرقية    محمود عبد السميع: صورنا "التعويذة" بدون جرافيكس ومحمد شبل مخرج واسع الخيال (صور)    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى من الخط الأول للقطار السريع في الربع الأول من 2027    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات غزة والسودان    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    الكرة النسائية.. الأهلي يحقق فوزًا كاسحًا 12-0 بعد انسحاب فريق الطيران    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ضبط 25 طن ملح صناعي يعاد تدويره وتعبئته داخل مخزن غير مرخص ببنها    محافظ الدقهلية: ضبط 3.3 طن من مفروم اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تشارك في جلسة «تعزيز العمل اللائق بمصر»    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حجر ابنة رشوان توفيق عليه.. قانوني يكشف شروط الدعوى والحكم المتوقع
نشر في صدى البلد يوم 28 - 11 - 2021

بعد قيام ابنة الفنان الكبير رشوان توفيق بالحجر عليه، تلك الواقعة التي تعتبر أحد الأمور التي يجب أن نقف عندها كثيرًا، حيث يحمل العديد من النقاط والتفاصيل المهمة والمتعددة، ومن بين الأمور التي يتم البحث عنها؛ شروط الحجر على الأب، لذا سنتعرف من خلال الفقرات التالية على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، مثل: شروط الحجر وحكمه الشرعي.
المستشار عبد الرازق مصطفي، الباحث والقانوني، قال إن الحجر على الأب يعني منع الأب من التصرف في أمواله ومختلف ممتلكاته، وبالرغم من كون الحجر على الآباء لا يعد ظاهرة منتشرة بشكل فج في عالمنا العربي؛ إلا أنه يأخذ في الازدياد، ونجد أن للقيام بذلك، العديد من الضوابط المختلفة.
وأضاف في تصريحات خاصة لصدى البلد أن من شروط الحجر على الأب هى إصابة الأب بمرض عقلي أو آخر نفسي لا يمكنه من التفكير بشكل سليم، أو اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتحقق بأمواله وممتلكاته، أو إصابة الأب بمرض مثل الزهايمر أو الجنون، أو اختلال العقل وعدم القدرة على التصرف برشد ومنطق، أو أن يكون الأب سفيه، وينفق أمواله في الحرام وفيما لا يرضي الله.
وتابع: من الجدير بالذكر أنه قد جاء في حديث هند بنت عتبة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ".
ونوه بأنه في الحالات السابقة؛ يتم رفع الأمر إلى المحكمة؛ من أجل إرسال الأب للمعاينة الطبية، وتحديد حالته واستحقاقه للحجر أم لا.
وأكد أن الحجر عَلى الأَب المريض، يجب أن نؤكد على أن الدين الإسلامي قد أباح الحجر على الأب في الحالات السابقة التي قمنا بذكرها، وأما إذا كان ذلك بغرض الطمع والرغبة في التحكم بأموال الأب وممتلكاته؛ فهو أمر حرام شرعًا، ونوع من أنواع عقوق الوالدين.
وكشف الباحث القانوني أن للحجر، العديد من الأسباب والأنواع المختلفة، والتي تتمثل في حجر لمصلحة الغير، ويتمثل في العديد من الأشكال من بينها الحجر على المفلس من أجل الدائنين، بالإضافة إلى حجر على الراهن، والحجر لمصلحة المحجور عليه ويحدث لأسباب الحجر على الصغير حتى يكبر، ويبلغ الحلم وحتى رشده، وكذلك الحجر على المريض كما ذكرنا.
ولفت إلى أنه في حالات الحجر بشكل عام، تكون القوامة بالتدريج، إلى الابن البالغ، ثم الأب، ثم الجد، وإذا لم يتواجد؛ فلمن تقوم المحكمة باختياره، وتراه مناسب لتولي المسؤولية المالية للشخص.
وتطرق الباحث القانوني إلى أن المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال، يحمل بين طيات مواده ما يسمي «بالحجر» علي الأشخاص، وذلك بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالحجر علي الشخص «البالغ»، وذلك إذا ما ثبت لديها أي للمحكمة أن هذا الشخص قد اصابه مرض الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة وفي هذه الحالة تقيم وتعين المحكمة لمن يحجر عليه شخصا لإدارة امواله يسمي «قيمًا» وفقًا للأحكام المقررة في القانون.

وأوضح أن المشرع المصري ذهب إلي أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم محكمة ذات اختصاص، وذلك خلافًا لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامي من أن الحجر يقوم بقيام موجبه، وينوب «القيم» عن المحجور عليه نيابة قانونية ولكنها قاصرة علي إدارة أموال المحجور عليه واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة فقط.

كما أوضح أنه إعمالا وتطبيقا لنص المادة 68 من القانون سالف الذكر تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد وأخيرا لمن تختاره المحكمة، ولكن يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتولى إدارة أموال المحجور عليه «القيم» عدة شروط منها:

1-ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب او ماسة بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انقضي علي تنفيذ العقوبة مدة تزيد علي خمس سنوات يجوز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.

2- ألا يكون سيء السيرة.

3- ألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر.
4- ألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة يخشي منها علي مصلحة المحجور عليه وعلي أمواله.
5- ألا يكون القيم قد حكم عليه بالإفلاس إلي أن يرد اليه اعتباره ويجوز عند الضرورة التجاوز أيضا عن هذا الشرط إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك لمصلحة المحجور عليه إذا كان القيم الابن أو الأب أو الجد.
وأكد أن القانون قد أوجب بأن النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه تكون مقدمة علي ما عداها من مصروفات ونفقات، حيث أن أمواله هي أولي برعايته وبالتالي فقد أعطي المشرع لهذا النوع من النفقات أولوية عن أية مصروفات اخري في الترتيب، كما أن المشرع المصري أجاز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وهنا تسري علي المحجور عليه الأحكام التي تسري علي القاصر المأذون له بإدارة أمواله أي التصرفات النافعة نفعًا محضًا والأخرى الضارة ضررًا محضًا ويكون ذلك بإذن من المحكمة المختصة، مضيفاَ: « لا يرفع الحجر إلا بحكم قضائي».

وفي ذلك تقول محكمة النقض: الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ عين المطعون ضده الثاني قيمًا علي الطاعن مع افتراض ان حالته تستدعي الحجر ورغم أن المطعون ضده الثاني مريض بالشلل والتالي غير كُفء لأداء هذه المهمة فضلا عن انه بينه وبين الطاعن خصومة تجعله غير صالحًا لهذه القوامة وبالمخالفة لنص المادتين 27،69 من القانون 119 لسنة 1952 في شان القوامة علي المال وبما يعيبه ويوجب نقضة. (الطعن بالنقض رقم 268 لسنة 72 ق جلسة 26/6/2004).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.