تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عدد من الاشتراطات التي تخضع لها الإعفاءات الجمركية، أبرزها تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض، وفيما يلى نستعرض هذه الإعفاءات. تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: - يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.
- يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة.
- لا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة في هذا القانون سيارات الركوب، ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة.
- تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثني من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن.
- ولا تسري أحكام هذه المادة علي البنود من 1 إلي 10 من المادة رقم (20) من هذا القانون.