أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تمسكه بالنص الوارد في المادة 33 من القانون رقم 202 لسنة 1991 والتي تنص على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب من الارباح السنوية القابلة للوزيع بصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن 10%ولا تزيد عن 12% من هذه الأرباخ نقدا. قال الوزير: نظام الجهاز المركزي للمحاسابات يتحدث عن النقدي واخشي ان نوافق على ملاحظة مجلس الدولة التي تلزم الشركات بالدفع بالوسائل غير النقدية، مشيرا الى ان الاخذ بالملاحظة سيجعل هناك نظام عمل قد يكون نقدي وقد يكون بتحويلات او بشكيات. وأشار إلى ان هناك مزايا واجور عينية، لافتا ان القانون الحالي يؤكد ان العاملين لهم 10 %بحد اقصي 12شهرا، ونؤكد اننا نرغب ان يكون كله نقدي، ودعا الى الحفاظ على ما جاء بنص المادة كما وافق عليها المجلس. جاء ذلك تعليقا على المادة 33 وأثناء نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملةوذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال ومن جانبه أكد النائب محمد فؤاد أن مجلس الدولة فهم المادة بشكل حرفي وليس دلالي.