أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن المقرر شرعا أن البيوع على أنواع بيع المرابحة ويعنى به بيع السلعة معلومة الثمن مع الزيادة على سعرها وهناك بيع المواضعة وهو بيع السلعة معلومة الثمن بأقل من سعرها (الأكازيون). وأضاف ل"صدى البلد" أن هناك بيع يسمى المساومة (الفصال) وهو ما عليه المتابعين في الأسواق إلى أن يتم التراضي وهناك بيع على البت وهو بيع سلع محددة الأسعار دون زيادة أو نقصان فكل هذه الأنواع جائزة شرعا مع التذكير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرء سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى". وكان الشيخ أحمد تركي مدير إدارة بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، أكد أن الفصال مع التاجر بهدف إنقاص حقه أو بخس السلعة حرام شرعا. وأضاف تركي، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة» المذاع على فضائية «الحياة»، أن الناس يعتقدون أن الفصال مع التاجر أمر بسيط، لا حرمة فيه، ولكن عقابه عند الله عظيم، لافتًا إلى أن الجنيه الذي يوفره الشخص من البائع ظلمًا أو بخسًا سيحاسبه عليه الله يوم القيامة. وأوضح مدير إدارة بحوث الدعوة، أن الله تعالى أنزل سورة كاملة في مسألة البيع والشراء وهي سورة «المطففين» ليتخذها الناس عبرة ويتعظون ويعملون بها.