قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، برفض الدعوي المقامة طعنًا علي ما نصت عليه المادة (127) من لائحة الأقباط الأرثوذكس، من تقديم الجدة لأم علي الجدة لأب في حضانة الصغير. وأكدت المحكمة في قرارها - في الدعوي رقم 60 لسنة 31 قضائية "دستورية" - أن النص هو الأوثق اتصالاً بمصلحة الصغير، وأصلح لشئونه، بما يصون استقراره النفسي، ولأن ترتيب الحاضنات علي هذا النحو لا يُعد في الديانة المسيحية من أصول العقيدة التي وردت بشأنها نصوص قاطعة، وتعتبر بالتالي شأنًا اجتماعيًّا خالصًا، فرؤي تحديدها علي النحو المطبق علي المصريين المسلمين، أقرب إلي واقع المجتمع، وأدني إلي تحقيق المساواة بين أفراده في مجال الحقوق التي يتمتعون بها، بما يكفل الحماية التي يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعًا بلا تمييز بينهم تبعًا لديانتهم. وشدد حكم الدستورية العليا، أن الأسرة المسيحية، هي ذاتها الأسرة المسلمة، فيما عدا الأصول الكلية لعقيدة كل منهما، تعبيرًا عن انصهارهم في إطار أمتهم، ونأيهم عن الفواصل التي تفرقهم.