أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بوضع علامة (-) أمام خانة الديانة لدى الأشخاص الذين يعتنقون الدين البهائي، وعدم قيد الديانة البهائية في خانة الديانة بمستندات الأحوال المدنية لما يمثله من تعارض مع النظام العام. وقال التقرير في أسبابه إن مصلحة الأحوال المدنية استخرجت شهادة ميلاد لنجل المطعون ده مثبت فيها أمام خانة الديانة للأب علامة (-) ، وكذلك الأم ، بالرغم من صدور قيد للأم بأنها مسلمة، كما صدر شهادة ميلاد للأب المطعون ضده بانه مسيحى، ثم صدر شهادة ميلاد لنجله الآخر أمام الديانة "الأب" أنه مسلم، ما يثبت معه حقيقة خروج المطعون ضده عن الأديان السماوية الثلاث، واهتزاز عقيدته وعدم استقراره على دين بعينه. وأشارت المحكمة إلى أنه الثابت من الأوراق صدور شهادة قيد ميلاد لنجل ثالث للمطعون ضده مقيد بها أن ديانة الأم "بهائية"، وكان من المقرر أن هذه الديانة لا يجوز قيدها في مستندات الأحوال الشخصية، ولا في أى مستند رسمى آخ ، تصدره الجهات الرسمية بالدولة، بحسبان أن النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام ، فلا يجوز إثبات ما يخالفه أو يتعارض معه في بلد يقوم أصله على أساس الشريعة الإسلامية. وأضافت المحكمة أن مسألة قيد بيانات تعديل الديانة في بيانات تحقيق الشخصية أو شهادة الميلاد ، لا يعد إقرارا لهذا الشخص على ما قام به، وإنما يتم ذلك نزولًا على متطلبات الدولة الحديثة التى تقضي بأن يكون لكل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية بما فيها الديانة. كما استندت المحكمة في تقريرها على أن المستقر لدي أئمة المسلمين، بأن الديانة البهائية ليست من الأديان المعترف بها، وإنما هي فكر خرج اتباعه عن كل الأديان السماوية، لذلك رأت المبادئ الدستوري والأعراف القانونية أن لا يجوز قيدها في مستندات الأحوال المدنية ، أو أى مستند رسمى لما يمثله ذلك من تعارض مع النظام العام.