نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرارات بقوانين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد إقرار مجلس النواب. جاء القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. وقد جاء بالقانون" "يوقف العمل موقتاً بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، ولا تخل أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة بإجراءات تحصيل ضريبة ، الأطيان المستحقة حتي اليوم السابق علي تاريخ هذا الوقف ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في هذا القانوون في حسام مدة تقادم الضريبة المستحقة". وفي المادة الثانية يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. كما تضمن عدد الجريدة الرسمية اليوم، القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والإستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.