أصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقريرا يقضي بعدم قبول منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بخصوص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. ورغم أن حكم الدستورية لم يصدر بعد، إلا أن كثيرا من اساتذة القانون الدستوري توقعوا صدور هذا التقرير، والمرجح أن يقضي في هذه الدعوى بعدم القبول لأنها طالبت بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى. ورغم أن هذه القضية لم يكن لها معنى أو جدوى وتم رفعها في 20 أغسطس 2016 الماضي، إلا أن الدعوى الأهم هى دعوى فض التنازع بين الأحكام القضائية المتعارضة، والتي تم رفعها الشهر الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا ولا تزال متدوالة حتى الآن. وفي هذا سوف تكون المحكمة الدستورية العليا، معنية بالفصل في اختصاص القضاء سواء العادي أو الإداري بنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في ضوء أحكام المادة "151" من الدستور والتي تعطي لرئيس الجمهورية الحق إبرام الاتفاقيات الدولية والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب. إن سوابق الأحكام الدستورية خاصة الحكم في الدعوى الدستورية رقم "39" بشأن المادة "17" من قانون السلطة القضائية بجلسة 6-6-1998أكد أن المشرع أخرج الأعمال التي تتصل بسيادة الدولة -_ سواء الأعمال الداخلية أو الخارجية _ من ولاية المحاكم عموما سواء محاكم مجلس الدولة أو محاكم القضاء العادي خاصة وأن هذا الأعمال تصدر عن الدولة بصفتها "سلطة حكم" وليس بصفتها "سلطة إدارة" ولذلك رفضت المحكمة في حكمها الطعن المقام بشأن عدم دستورية المادة "17" من قانون السلطة القضائية رقم "46" لسنة 1972. وسوف تنظر المحكمة الدستورية خلال الفترة القادمة دعوى التنازع الإيجابي في الاختصاص، التي رفعتها هيئة قضايا الدولة بسبب صدور حكمين متعارضين أحدهما يقر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتي ينتظر أن تصدر فيها المحكمة حكما مستندا إلى نص المادة "151" من الدستور والتي تعطي البرلمان الحق الأصيل والمنفرد في نظر الاتفاقيات الدولية استنادا إلى سوابق أحكام. وإذا كان البعض يسعى إلى استغلال نص تقرير هيئة مفوضى الدستورية لترديد مزاعم غير صحيحة فإن دعوى التنازع الإيجابي هى التي سيكون لها كلمة الفصل خاصة بعد أن أقر البرلمان الاتفاقية استنادا إلى النص الدستوري.