تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من عميد شرطة بالمعاش صابر عبدالرحمن عبدالله رفعت ضد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية بشأن امتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الاداري رقم 0979/9ق الصادر لصالح مقدم البلاغ بالاعادة الفعلية في رتبة لواء وفي اقدميته بدرجة مساعد وزير. تضمن البلاغ ما يفيد بأن وزير الداخلية استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم النهائي الواجب النفاذ والصادر من محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية بجلسة 62 ابريل عام 9002 والمرفوض استشكال الادارة فيه والمغرم فيه الوزير بصفته بمبلغ 008 جنيه جزاء التعسف وعدم التنفيذ والصادر عليه مجددا ومن ذات المحكمة وبشق مستعجل حكمها رقم 00432 لسنة 51ق بجلسة 92 مايو 1102 بوقف تنفيذ ذلك القرار السلبي للادارة بالامتناع عن تنفيذ الحكم وما يترتب عليه من اثار اخصها اعادته للخدمة برتبة لواء وفي اقدميته الاصلية وذكر بالاسباب ان الاقدمية المطلوبة هي رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير قاصدا من ذلك التراضي والاطالة بلوغا بنا لسن المعاش او لاكراهنا علي قبول التنفيذ الناقص بغير اقدمية الزملاء أو بغير الاعادة الفعلية.