أشار الدكتور محمود عيسى رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية الى أن هناك فرقا كبيرا بين علامات الجودة والعلامات التجارية من حيث المضمون الفنى لكلا العلامتين ويجب عدم الخلط بينهما على حساب المستهلك. وأوضح عيسى السبت أن علامات الجودة لا تمنح للمنشآت سواء كانت مصانع أو مخابز أو مطاحن وأن ما يمنح للمنشأة هو نظم إدارة الجودة وليس علامات الجودة وأن الادعاء بمنح هذه العلامات للمنشأة مخالفة صريحة لكل هذه المرجعيات الدولية. وأضاف أن علامات الجودة لا تمنح إلا بموجب اجتياز المنتج لجميع الاختبارات الواردة بمواصفته القياسية ، بالاضافة إلى مراجعة المنشأة التى تقوم بانتاجه مراجعة دورية على فترات متقاربة وتكرارية واجتياز المنتج للاختبارات التى تتم له طبقا لهذه المواصفة. وأكد أنه فى الآونة الاخيرة قامت بعض الجهات بالاعلان عن منح علامات جودة لمنشآت بما يخالف مفاهيم علامات الجودة طبقا للمرجعيات والدلائل الدولية للجودة الصادرة عن منظمة الايزو العالمية ، الأمر الذى أدى إلى إصدار هذا القرار دعما لمفاهيم الجودة ومقارنة حملات التضليل باستخدام علامات الجودة سواء كانت جهات محلية أو أجنبية بمفاهيم تخالف المرجعيات الدولية التى تلتزم بها نظم المواصفات والجودة فى مصر. وفى السياق ، أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا لمنع التلاعب وإساءة استخدام علامات الجودة فى الترويج للسلع على غير الحقيقة وبالمخالفة للمرجعيات الدولية للجودة الصادرة عن منظمة الايزو العالمية. نص القرار على انه يحظر على أى جهة داخل مصر الادعاء بمنح أو حصول أى من المنتجات على علامات جودة دون الرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة طبقا للتشريعات الدولية. كما يحظر على أى جهة داخل مصر الادعاء بمنح شهادات بمسمى علامات الجودة لاى منشآت سواء كانت مصانع أو مطاحن أو مخابز وغيرها إلا بعد الرجوع للهيئة ، كما نص القرار على خضوع المخالف لاحكام هذا القرار لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، كما نص القرار لاهميته أن يعمل به من تاريخ نشره دون حاجة لفترة لتوفيق الاوضاع. وقال الوزير - فى تصريح له السبت -إن القرار يهدف إلى تحقيق التوافق بين علامات الجودة التى تحصل عليها السلع سواء محليا أو عالميا والجودة الفعلية فى السلع بما يخلق مناخا منافسا فى جودة السلع ويحفظ لعلامات الجودة قيمتها الحقيقية ، مؤكدا أن القرار ينظم الاعلان عن منح أو الحصول على علامات الجودة بما يقضى على أى إعلانات مضللة للمستهلك. /أ ش أ/