إنتشر الفساد فى مصر خلال العقود الثلاثه الماضيه حتى تحول من فساد لأشخاص وكيانات إلى إفساد منظم وتحول الفساد فى مصر من فساد فى الإداره إلى إدارة الفساد .. وأصبح الفساد منظماً ولكى تكون منظومه الفساد مكتمله .. كانت هناك حزمه من الإجراءات والسياسات و القوانين التى تحمى الفساد والمفسدين .. ويتضح هذا جلياً فى منظومة القوانين الخاصه بالمال ( الضرائب بأنواعها – الجمارك – سوق المال – الإستثمار – الشركات ...........ألخ ) ونحن اليوم .. نحتاج إلى تعديلات جذريه فى القوانين المصريه للوقايه من الفساد وللوقايه من الكيل بمكيالين علاج وغياب الشفافيه والوقايه من عدم وجود معايير محدده فى التعامل مع الناس كما إننا فى إحتياج إلى توافق وإتساق القوانين مع بعضها البعض وتجنب وجود أى تعارض فيها كما إننا نحتاج إلى تحطيم الغابه من القوانين والقواعد واللوائح والقرارات الوزاريه التى تصدر لصالح فئه محدده دون غيرها ثم يتم تغييرها بعد تحقق المصلحه لأشخاص محدده كما نحتاج أن تكون هناك معايير محدده يتم تطبيقها على الجميع ويستفيد منها الجميع ولاتترك الأمور فى أيدى القائمين على إدارة الدوله ( الوزير أو من يفوضه ) ليفعل مايشاء وفقا لتقديراته الشخصيه . والتعديلات المرجوه تهدف إلى إيجاد الشفافيه فى القوانين .توحيد المعايير وتحديدها تحديد مطلق لتحقيق المساواه بين الناس،عدم ترك الأمر فى أيدى ( القائمين بالأمور ) الوزير أو من يفوضه فتكون العلاقات الشخصيه ( والواسطى ) هى الأقرب للفوز بأكبر كم من التسهيلات والإستثناءات تحقيق مبدأ العداله والمساواه وإتاحة الفرصه للجميع ، أن تكون اللوائح التنفيذيه المصاحبه للقوانين تفسير لبنود القانون وغير منتجه لقوانين أو إجراءات أو قواعد جديده غير موجوده بالقانون ذاته ، عدم قيام الوزير المختص بإصدار قرارات يكون من شأنها إضافه أو حذف أو تعديل إجراءات محدده سلفاً فى القانون .. بل تكون بها إتساق مع القانون واللائحة التنفيذيه وأن يشترك فى وضع اللائحة التنفيذيه للقوانين مجموعه مع المختصين وأصحاب الشأن بالإضافه إلى اللجنه الوزاريه التى يحددها الوزير المختص لوضع اللائحة التنفيذيه . نحن نريد منظومه من القوانين تقف على مسافه واحده من الجميع تتميز بالعدل والمساواه وليس بالظلم والمحاباه وبمراجعة القوانين الماليه فى مصر نجد بها بعض التناقضات والفساد فى هذه القوانين وفيما يلى بيان بأهم التناقضات والسلطات المخوله للوزير أومن يفوضه دون وجود معايير محدده :- أولاً : قانون الضرائب على الدخل رقم 91لسنة 2005 .1نجد أن الماده رقم (138) من القانون رقم 91 لسنة 2005 تعطى للوزير المختص( وزير الماليه ) الحق بمفرده أو لمن ينيبه فى إجراءات التصالح فى قضايا التهرب الضريبى فى أى مرحله من مراحل الدعوى قبل صدور حكم نهائى وبات دون وجود أى حق للممول فى ( التصالح الضريبى ) والإعتراف بخطأه وإدراك هذا الخطأ وتصحيحه ومن ثم .. يكون التصالح فى يد الوزير أو من يفوضه فقط كحق أصيل ولم تشير الماده إلى ضرورة إبداء الأسباب فى حالة الرفض أو ما هى الحالات التى يتم فيها القبول أو الرفض وقد يزول العجب والدهشه من ذلك .. إذا علمنا ان الماده رقم ( 133) تنص فى أخرها على ( .. وفى جميع الأحوال تعتبر جريمه التهرب من أداء الضريبه جريمه مخله بالشرف والأمانه )ومن ثم لايصلح من يتهم فى هذه القضيه أن يرشح نفسه لعضوية أى مجلس نيابى !! .2الماده (139) والماده رقم (140) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تنص الماده رقم (139) من القانون رقم 91 لسنة 2005 على " ينشأ بقرار من رئيس الجمهوريه مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيس القاهره وتكون له الشخصيه الإعتباريه .وتنص الماده رقم (140) على " يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على إختلاف أنواعها وإلتزام الإدارات الضريبيه المختصه بأحكام القوانين واللوائح الصادره فى هذا الشأن .. " وهنا يأتى التناقض .. فكيف يكون وظيفة المجلس ( ضمان حقوق دافعى الضرائب ) فى حين أن جهة تأسيسه وتبعيته تكون لرئيس الدوله ومجلس الوزراء على التوالى ونرى .. ضرورة تعديل الماده رقم ( 139) من قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 .ليكون تشكيل المجلس الأعلى للضرائب من :خبراء الضرائب والمختصين ، أعضاء نقابة التجاريين ،أكبر 20 مكتب من مكاتب المحاسبه والإستشارات الضريبيه فى مصر . ،أساتذة الجامعات المصريه فى مجال الضرائب والمحاسبه والقانون التجارى . ويشكل دون تدخل من رئيس الجمهوريه أو رئيس الوزراء ، ويكون له الشخصيه الإعتباريه المستقله بعيداً عن مجلس الوزراء لضمان الحياديه . .3الماده رقم (7) من قرار رئيس الجمهوريه بإصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبه على الدخل تنص على إستثناء من حكم البند (1) من الماده (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينه واجبه الخصم عن القروض والسلفيات التى حصلت عليها الأشخاص الإعتباريه فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكيه ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المده التى تبدأ من السنه الضريبيه 2005 وتنتهى بنهاية السنه الضريبيه 2009 ومن ثم كانت هذه الماده بمثابة بوابة ومخرج للشركات الكبرى المملوكه لكبار أعضاء الحزب الوطنى لخصم جميع الفوائد المدينه على القروض البنكيه والتسهيلات الإئتمانيه التى حصلوا عليها من صافى الربح المقدر لهذه الشركات وحتى وإن تجاوزت هذه الفوائد المدينه ثمانية أمثال ( رأس المال وحقوق الملكيه ) وهذه الميزه لم يكن معمول بها من قبل .. حتى أن هذه الماده (7 ) جاءت إستثناءاً ومخالفه له للماده رقم ( 52 ) من ذات القانون رقم 91 لسنة 2005 التى تنص على (عدم إعتبار الفوائد البنكيه المدينه من التكاليف واجبة الخصم التى يتجاوز أربعة أمثال حقوق الملكيه للشركات الإعتباريه) . ويلاحظ أن الماده رقم (7) من هذا القرار الجمهورى – المشار إليها بعاليه – لم تعطى أى ميزه للمنشأت الفرديه كما أنها لم تضع حد أدنى أو حد أقصى لهذه الفوائد المدينه التى سيتم إعتبارها من التكاليف واجبة الخصم بل تم ربطها بحقوق الملكيه وليس رأس المال لأن هناك خلاف بين رأس المال المحدد والمسجل فى السجل التجارى وبين حقوق الملكيه الموجوده بالقوائم الماليه فتكون لها معالجه محاسبيه أخرى . .4الماده رقم ( 94 ) من قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 تنص الماده رقم (94) على "على المصلحه فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينه يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحه" ولم يحدد القانون طريقة وكيفية تحديد العينه هل الشركات الكبرى التى يتجاوز أرباحها أو مبيعاتها أو رأسمالها رقم محدد سيتم فحصها سنوياً وتخرج من نظام العينه أم ستدخل فى نظام العينه وتتساوى مع الممول الذى لايتجاوز حجم أرباحه السنويه أو مبيعاته " خمسون ألف جنيهاً" تم ترك تحديد العينه لهوى ورغبة الوزير المختص أو من يفوضه دون وضع أليات محدده للعينه وإشتراطتها وكيفية إحتسابها .