قناة الزمالك تنعي وفاة محمد صبري    جمارك مطار القاهرة تتصدى لهجمات مهربي المخدرات بضبط 20 كيلو مجددًا    الباز: العزوف تحت شعار "القايمة واحدة" عوار يتحمله الجميع    من بينها الأهلي والزمالك.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري    انتخابات إلكترونية لنادي هليوبوليس في حضور وزير الرياضة    نقيب الفلاحين: اللحوم في أرخص أيامها الفترة دي    الحكومة تعتزم إنشاء مركز تعليم الحرف اليدوية بمدرب اللبانة.. صور    منتخب مصر يسقط أمام أوزبكستان بهدفين وديًا    لاعب وادى دجلة يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025    مقتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة وسط استمرار حالة التوتر رغم وقف إطلاق النار    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    تألّق فلسطيني لافت... أبطال "كان يا ما كان في غزة" يخطفون الأنظار في مهرجان القاهرة    السنيورة: إسرائيل لم تحقق انتصارا عسكريا في حرب 2006    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    للمصريين والأجانب.. تعرف على أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير    محافظ المنيا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لعدم استقرار الطقس    سعر اللحوم مساء الجمعة 14 نوفمبر 2025    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة    السنيورة: حزب الله فرض سلطته على لبنان وحوّل مرجعيته إلى طهران    أرقام مذهلة وكنوز لا تقدر بثمن.. المتحف الكبير هدية مصر للعالم    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    الهلال السعودى يكشف تطورات إصابات لاعبيه خلال التوقف الدولى    وزارة الصحة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV    إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإصلاح تمدد ضخم بالشريان الأورطي البطني بكفر الشيخ    أزهري: سيدنا محمد تعرض للسحر.. وجبريل نزل من السماء لرقيته    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يعلن مواصلة تريزيجيه والشحات برنامج العلاج الطبيعي    الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحى الفاشر فى عداد المفقودين    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات صدارة بطولة العالم للرماية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون مقترحًا لتدريب 3 آلاف ضابط شرطة من غزة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    ضبط 140809 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة    الأهلي يصل صالة خليفة بن زايد لمواجهة سموحة فى نهائي سوبر اليد.. صور    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    جبران: تعزيز العمل اللائق أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    غلق مخزن أغذية فى أسوان يحوي حشرات وزيوت منتهية الصلاحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد فى القوانين

إنتشر الفساد فى مصر خلال العقود الثلاثه الماضيه حتى تحول من فساد لأشخاص وكيانات إلى إفساد منظم وتحول الفساد فى مصر من فساد فى الإداره إلى إدارة الفساد .. وأصبح الفساد منظماً ولكى تكون منظومه الفساد مكتمله .. كانت هناك حزمه من الإجراءات والسياسات و القوانين التى تحمى الفساد والمفسدين .. ويتضح هذا جلياً فى منظومة القوانين الخاصه بالمال ( الضرائب بأنواعها – الجمارك – سوق المال – الإستثمار – الشركات ...........ألخ )
ونحن اليوم .. نحتاج إلى تعديلات جذريه فى القوانين المصريه للوقايه من الفساد وللوقايه من الكيل بمكيالين علاج وغياب الشفافيه والوقايه من عدم وجود معايير محدده فى التعامل مع الناس كما إننا فى إحتياج إلى توافق وإتساق القوانين مع بعضها البعض وتجنب وجود أى تعارض فيها كما إننا نحتاج إلى تحطيم الغابه من القوانين والقواعد واللوائح والقرارات الوزاريه التى تصدر لصالح فئه محدده دون غيرها ثم يتم تغييرها بعد تحقق المصلحه لأشخاص محدده كما نحتاج أن تكون هناك معايير محدده يتم تطبيقها على الجميع ويستفيد منها الجميع ولاتترك الأمور فى أيدى القائمين على إدارة الدوله ( الوزير أو من يفوضه ) ليفعل مايشاء وفقا لتقديراته الشخصيه .
والتعديلات المرجوه تهدف إلى إيجاد الشفافيه فى القوانين .توحيد المعايير وتحديدها تحديد مطلق لتحقيق المساواه بين الناس،عدم ترك الأمر فى أيدى ( القائمين بالأمور ) الوزير أو من يفوضه فتكون العلاقات الشخصيه ( والواسطى ) هى الأقرب للفوز بأكبر كم من التسهيلات والإستثناءات تحقيق مبدأ العداله والمساواه وإتاحة الفرصه للجميع ، أن تكون اللوائح التنفيذيه المصاحبه للقوانين تفسير لبنود القانون وغير منتجه لقوانين أو إجراءات أو قواعد جديده غير موجوده بالقانون ذاته ، عدم قيام الوزير المختص بإصدار قرارات يكون من شأنها إضافه أو حذف أو تعديل إجراءات محدده سلفاً فى القانون .. بل تكون بها إتساق مع القانون واللائحة التنفيذيه وأن يشترك فى وضع اللائحة التنفيذيه للقوانين مجموعه مع المختصين وأصحاب الشأن بالإضافه إلى اللجنه الوزاريه التى يحددها الوزير المختص لوضع اللائحة التنفيذيه .
نحن نريد منظومه من القوانين تقف على مسافه واحده من الجميع تتميز بالعدل والمساواه وليس بالظلم والمحاباه وبمراجعة القوانين الماليه فى مصر نجد بها بعض التناقضات والفساد فى هذه القوانين وفيما يلى بيان بأهم التناقضات والسلطات المخوله للوزير أومن يفوضه دون وجود معايير محدده :-
أولاً : قانون الضرائب على الدخل رقم 91لسنة 2005
.1نجد أن الماده رقم (138) من القانون رقم 91 لسنة 2005 تعطى للوزير المختص( وزير الماليه ) الحق بمفرده أو لمن ينيبه فى إجراءات التصالح فى قضايا التهرب الضريبى فى أى مرحله من مراحل الدعوى قبل صدور حكم نهائى وبات دون وجود أى حق للممول فى ( التصالح الضريبى ) والإعتراف بخطأه وإدراك هذا الخطأ وتصحيحه ومن ثم .. يكون التصالح فى يد الوزير أو من يفوضه فقط كحق أصيل ولم تشير الماده إلى ضرورة إبداء الأسباب فى حالة الرفض أو ما هى الحالات التى يتم فيها القبول أو الرفض وقد يزول العجب والدهشه من ذلك .. إذا علمنا ان الماده رقم ( 133) تنص فى أخرها على ( .. وفى جميع الأحوال تعتبر جريمه التهرب من أداء الضريبه جريمه مخله بالشرف والأمانه )ومن ثم لايصلح من يتهم فى هذه القضيه أن يرشح نفسه لعضوية أى مجلس نيابى !!
.2الماده (139) والماده رقم (140) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تنص الماده رقم (139) من القانون رقم 91 لسنة 2005 على " ينشأ بقرار من رئيس الجمهوريه مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيس القاهره وتكون له الشخصيه الإعتباريه .وتنص الماده رقم (140) على " يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على إختلاف أنواعها وإلتزام الإدارات الضريبيه المختصه بأحكام القوانين واللوائح الصادره فى هذا الشأن .. "
وهنا يأتى التناقض .. فكيف يكون وظيفة المجلس ( ضمان حقوق دافعى الضرائب ) فى حين أن جهة تأسيسه وتبعيته تكون لرئيس الدوله ومجلس الوزراء على التوالى ونرى .. ضرورة تعديل الماده رقم ( 139) من قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 .ليكون تشكيل المجلس الأعلى للضرائب من :خبراء الضرائب والمختصين ، أعضاء نقابة التجاريين ،أكبر 20 مكتب من مكاتب المحاسبه والإستشارات الضريبيه فى مصر . ،أساتذة الجامعات المصريه فى مجال الضرائب والمحاسبه والقانون التجارى . ويشكل دون تدخل من رئيس الجمهوريه أو رئيس الوزراء ، ويكون له الشخصيه الإعتباريه المستقله بعيداً عن مجلس الوزراء لضمان الحياديه .
.3الماده رقم (7) من قرار رئيس الجمهوريه بإصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبه على الدخل تنص على إستثناء من حكم البند (1) من الماده (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينه واجبه الخصم عن القروض والسلفيات التى حصلت عليها الأشخاص الإعتباريه فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكيه ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المده التى تبدأ من السنه الضريبيه 2005 وتنتهى بنهاية السنه الضريبيه 2009
ومن ثم كانت هذه الماده بمثابة بوابة ومخرج للشركات الكبرى المملوكه لكبار أعضاء الحزب الوطنى لخصم جميع الفوائد المدينه على القروض البنكيه والتسهيلات الإئتمانيه التى حصلوا عليها من صافى الربح المقدر لهذه الشركات وحتى وإن تجاوزت هذه الفوائد المدينه ثمانية أمثال ( رأس المال وحقوق الملكيه ) وهذه الميزه لم يكن معمول بها من قبل .. حتى أن هذه الماده (7 ) جاءت إستثناءاً ومخالفه له للماده رقم ( 52 ) من ذات القانون رقم 91 لسنة 2005 التى تنص على (عدم إعتبار الفوائد البنكيه المدينه من التكاليف واجبة الخصم التى يتجاوز أربعة أمثال حقوق الملكيه للشركات الإعتباريه) .
ويلاحظ أن الماده رقم (7) من هذا القرار الجمهورى – المشار إليها بعاليه – لم تعطى أى ميزه للمنشأت الفرديه كما أنها لم تضع حد أدنى أو حد أقصى لهذه الفوائد المدينه التى سيتم إعتبارها من التكاليف واجبة الخصم بل تم ربطها بحقوق الملكيه وليس رأس المال لأن هناك خلاف بين رأس المال المحدد والمسجل فى السجل التجارى وبين حقوق الملكيه الموجوده بالقوائم الماليه فتكون لها معالجه محاسبيه أخرى .
.4الماده رقم ( 94 ) من قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 تنص الماده رقم (94) على "على المصلحه فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينه يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحه" ولم يحدد القانون طريقة وكيفية تحديد العينه هل الشركات الكبرى التى يتجاوز أرباحها أو مبيعاتها أو رأسمالها رقم محدد سيتم فحصها سنوياً وتخرج من نظام العينه أم ستدخل فى نظام العينه وتتساوى مع الممول الذى لايتجاوز حجم أرباحه السنويه أو مبيعاته " خمسون ألف جنيهاً" تم ترك تحديد العينه لهوى ورغبة الوزير المختص أو من يفوضه دون وضع أليات محدده للعينه وإشتراطتها وكيفية إحتسابها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.