أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 1915 لسنة 2021 بشأن تعديل وإضافة بعض مواد النظام الأساسي لمجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع. وتضمن القرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – على إضافة مادة جديدة برقم (30) بالنظام الأساسي للمجمعة والتي تختص بالإلتزامات الضريبية لشركات التأمين الأعضاء المجمعة. ونصت هذه المادة على الآتي:- "على شركات التأمين (أعضاء المجمعة) أن تثبت كل ما يخصها من الإيرادات والمصروفات المتعلقة بفرع التأمين الإجباري على المركبات ضمن حساباتها وكذلك ضمن إقراراتها الضريبية السنوية؛ وتتحمل شركات التأمين (أعضاء المجمعة) الضريبة على أرباح شركات الأموال عن هذا النشاط وتتولى سدادها بمعرفتها، وعلى الشركات الأعضاء أن تقدم للمجمعة سنوياً ما يثبت تضمين وعائها الضريبي كل ما يخص التأمين الإجباري على المركبات إيراداً ومصروفاً". إقرأ أيضاً: شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على 56.57% من النشاط بنهاية سبتمبر 2021 النشاط التجاري يستحوذ على 61.4% من التمويل متناهي الصغر خلال الربع الثالث من 2021 كما تضمن قرار الهيئة إضافة البند رقم 10 للمادة رقم 5 من النظام الأساسي للمجمعة والذي نص على "تتولى المجمعة احتساب المخصصات الفنية لوثائق التأمين الإجباري على المركبات من خلال احتساب (مخصص الأخطار السارية – مخصص التعويضات تحت التسوية) وفقاً للأسس الفنية والقانونية المتعارف عليها لحساب تلك المخصصات والتي يتم مراجعتها واعتمادها من قبل الخبير الإكتواري للمجمعة، على أن تقوم المجمعة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين (أعضاء المجمعة) بهذه المخصصات بصفة دورية (ربع سنوية – سنوية) دون إدراجها بالقوائم المالية للمجمعة. وإليكم النص الكامل لقرار تعديل وإضافة بعض مواد النظام الأساسي لمجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع:-