يسأل الكثير من الناس عن الصوم الذي يقضى عن الميت؟ فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله أنه عام وليس خاصًا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد رحمه الله وجماعة، أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح، ولا دليل عليه. والصواب أنه عام؛ لأن الرسول عليه السلام قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، ولم يقل: صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاوى والاجتهادات والآراء، لا، حديث النبي عام عليه الصلاة والسلام، يعم صوم النذر وصوم رمضان إذا تأخر، إذا ترك صيامه تكاسلًا بعد القدرة، أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك؛ صام عنه وليه، والولي: هو القريب، أقاربه، وإن صام غيرهم؛ أجزأ ذلك، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله! إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وسألته امرأة عن ذلك قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك، فأوضحت أنه رمضان، فأمرها بالصيام، فالأحاديث الكثيرة دالة على أن القضاء يعم رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم، هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط، بأن أفطر من أجل المرض، أو من أجل الرضاع أو الحمل، ثم مات المريض أو ماتت الحامل أو ماتت المرضعة، ولم تستطع القضاء؛ فلا شيء على الورثة، لا قضاء ولا إطعامًا للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه، أما من شفي من مرضه، وأمكنه الصوم فتساهل؛ هذا يقضى عنه، أو المرضع أو الحامل، استطاعت أن تقضي بعد ذلك.