صلاة الجنازة كأية صلاة لابد لها من شروط لصحتها ومنها الطهارة من الحدث والنجس ، فى البدن والثوب والمكان ، وذلك باتفاق العلماء ، روى مالك عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر رضى اللّه عنهما كان يقول : لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر ، لكن جاء فى كتاب الزواجر لا بن حجر الهيتمى"ج 2 ص 361" أنه حكى عن الشعبى وغيره من السلف جواز صلاتها بغير وضوء ، ونسب إلى الشافعى ، وهو غلط وفى حاشية الشرقاوى على التحرير "ج 1 ص 312" فى فقه الشافعية ، أن هذا القول حكى أيضا عن ابن جرير، كما حكى عن أبى حنيفة الاكتفاء بالطهارة لها بالتيمم حتى لو كان بجوار النهر . ومن هذا يعلم أن من يصلى على الجنازة وهو لابس للحذاء ، إن كان الحذاء طاهرا صحت صلاته ، وإن كان متنجسا فلا تصح عند جمهور العلماء ، أما الدعاء للميت بدون طهارة فلا مانع منه.