تحريم الزواج يكون بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة ، فبعد أن ذكرت الآية : 22 تحريم زوجة الأب ، وذكرت الآية : 23 تحريم الأمهات وغيرها ، وذكرت الآية : 24 تحريم المتزوجات ، وكل ذلك من سورة النساء، جاء فى الآية الأخيرة قوله تعالى{ وأحل لكم ما وراء ذلكم } وفى الحديث النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها . فليس من أسباب التحريم نقل الدم ، ولا يجوز أن نقيسه على الرضاع ، لأنه قياس مع الفارق ، فالدم بذاته ليس مغذيا وإنما هو ناقل للغذاء ، واللبن فى أصله غذاء . وحتى لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم فى سن الحولين ، أى فى الصغر . أما النقل بين من هم أكبر من سنتين فلا يضر أبدا ، كالرضاع بعد الحولين ، كما يعتبر عدد مرات نقل الدم ، فلا بد أن تكون خمس مرات معلومات كما ذهب إليه الإمام الشافعى فى الرضاع . والخلاصة أن نقل الدم لا يحرِّم المصاهرة.