صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة كهربائي اختل توزانه وسقط من الطابق ال 14 بعقار بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة. تفاصيل الواقعة تكشفت بتلقي الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة بمصرع عامل سقط من الطابق ال 14 أثناء عمله توصيلات الكهرباء داخل الشقة محل الواقعة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمسرح الواقعة وتم نقل الضحية إلى المستشفى. وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الهرم أن المتوفي اختل توازنه ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة. وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان تبين أن المتوفي يعمل كهربائي وأثناء تأدية عمله بالطابق ال14 أعلى سطح عقار اختل توازنه وسقط ليرتطم جسده بجهاز تكييف في الطابق التاسع ليصل إلى الأرض جثة هامدة، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى: 1 - ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. 2 - إذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه. 3 - تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي. 4 - يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها. يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات. وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم. وينظم قانون العمل شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.